____________________________________
كالعدم بعد عدم إمكان المخالفة القطعيّة العمليّة ، وعدم قادحيّة المخالفة القطعيّة الالتزاميّة ، مضافا إلى لزوم الإخلال بقصد الوجه ، فيكون الشكّ في كلّ من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والزيادة ، شكّا مستقلّا بدويّا ، فيرجع في كلّ منها إلى ما تقتضيه القاعدة في باب الشكّ في الجزئيّة.
فإن قلنا فيه بالبراءة ، نقول بها هنا أيضا ، وإن قلنا فيه بالاحتياط ، أو قلنا بحرمة المخالفة الالتزاميّة كالعمليّة ، فنقول به هنا أيضا.
وقد يقال بوجوب التزام أحد الحكمين ، وإلّا فتلزم المخالفة العمليّة التدريجيّة ، وهي أيضا محرّمة إذا لم يلتزم في كلّ واقعة بحكم ظاهري ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته بتصرّف.
هذا تمام الكلام في المطلب الأوّل والثاني. وبعده يقع الكلام في المطلب الثالث وهو اشتباه الواجب بالحرام.
* * *