لأنّ نيّة الوجه حينئذ ساقطة قطعا.
فإذا شكّ في وجوب غسل الجمعة واستحبابه ، أو في وجوب السورة واستحبابها ، فلا يصحّ له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعيّة ، لأنّه لا يتمكّن من الفعل بنيّة الوجه.
والفعل بدونها غير مجد ، بناء على اعتبار نيّة الوجه لفقد الشرط ، فلا يتحقّق قبل الفحص إحراز الواقع.
فإذا تفحّص فإن عثر على دليل الوجوب أو الاستحباب أتى بالفعل ناويا لوجوبه أو استحبابه ، وإن لم يعثر عليه فله أن يعمل بالاحتياط ، لأنّ المفروض سقوط نيّة الوجه ، لعدم تمكّنه منها ، وكذا لا يجوز للمقلّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده ، نعم ، يجوز له بعد الفحص.
ومن هنا اشتهر بين أصحابنا : «إنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة
____________________________________
الشرعيّة المثبتة لوجه الفعل) ثمّ إتيانه مع نيّة الوجه إن قام عليه الدليل ، إذ لا يصدق الاحتياط على إتيان ما يحتمل أن يكون واجبا تعبّديا قبل الفحص ؛ وذلك لانتفاء قصد الوجه المعتبر ، وإلّا فتسقط نيّة الوجه ، ويصدق الاحتياط على إتيان محتمل الوجوب بعد الفحص لسقوط نيّة الوجه حينئذ.
ويتفرّع على هذا قول المصنّف قدسسره : (فإذا شكّ في وجوب غسل الجمعة واستحبابه ، أو في وجوب السورة واستحبابها).
والأوّل مثال للشكّ في التكليف المستقل ، والثاني للشكّ في التكليف الضمني ، وعلى كلا التقديرين (فلا يصحّ له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق الشرعيّة) لما تقدّم من عدم صدق الاحتياط بدون قصد الوجه المعتبر ، مع تمكّن المكلّف من إتيان الفعل مع نيّة الوجه بعد التفحص ، (فلا يتحقّق قبل الفحص إحراز الواقع) ، وحينئذ لا يجوز للمجتهد الأخذ بالاحتياط قبل الفحص عن الأدلّة الشرعيّة.
(وكذا لا يجوز للمقلّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب مجتهده ، نعم ، يجوز له بعد الفحص) ، أي : يجوز للمقلّد الاحتياط بعد الفحص وعدم العثور على فتوى مجتهده.
(ومن هنا اشتهر بين أصحابنا : «إنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة