ولقد بالغ الحلّي في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا ولم يجوّز التكرار المحرز له ، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ، ولم يجوّز تكرار الصلاة فيها مع ورود النصّ به ، لكن من طريق الآحاد.
مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه ، وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار ، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ ، فإن طابق الواقع وإلّا أعاده.
ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم ، ثمّ اتفق له ما يوجب تردّده في الصحّة ووجوب الإتمام ، وفي البطلان ووجوب الاستئناف ، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه ، وجهان : من اشتراط العلم بالصحّة حين العمل كما ذكرنا ، ولذا لم يجوّز هذا من أوّل الأمر.
____________________________________
(ولقد بالغ الحلّي في السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول) كالستر ، (فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ، ولم يجوّز تكرار الصلاة فيها مع ورود النصّ به) ، أي : بالتكرار من طريق أخبار الآحاد ، وهو لا يعمل به.
(مستندا في ذلك) في عدم جواز التكرار(إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه ، وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار ، كذا لا يجوز) الدخول في العمل (بانيا على الفحص بعد الفراغ ، فإنّ طابق الواقع) فهو (وإلّا أعاده) ؛ لأنّ الباني على الفحص بعد الفراغ ـ أيضا ـ كالعامل بالاحتياط قد أخلّ بقصد الوجه.
ثمّ نذكر شرح ما بقي من كلام المصنّف قدسسره طبقا لما في شرح الأستاذ الاعتمادي دام ظله العالي تتميما للفائدة.
(ولو دخل في العبادة بنيّة الجزم) بالصحة (ثمّ اتفق له ما يوجب تردّده في الصّحة ووجوب الإتمام ، وفي البطلان ووجوب الاستئناف) كالاستدبار والتجشؤ ، وغير ذلك من الخلل الاحتمالي بالفرض.
(ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه) ، أي : عدم جواز الإتمام (وجهان :) ، وقد أشار إلى عدم جواز الإتمام بقوله :
(من اشتراط العلم بالصحّة حين العمل كما ذكرنا) من اعتبار التمييز وقصد الوجه ،