وبعبارة اخرى : الجزم بالنيّة معتبر في الاستدامة كالابتداء.
ومن أنّ المضي في العمل ولو متردّدا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ ، محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحّته ، ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرّعة.
وبالجملة : فما اعتمد عليه في عدم جواز الدخول في العمل متردّدا من السيرة العرفيّة والشرعيّة غير جار في المقام.
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها ، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء ، المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ ؛ لأنّ التردّد حصل من سوء اختياره ، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل متردّدا ، وبين كونه ممّا لا يتفق إلّا نادرا.
____________________________________
(ولذا لم يجوّز هذا) ، أي : التردّد في الصحّة (من أوّل الأمر).
وقد أشار إلى جواز الإتمام بقوله :
(ومن أنّ المضي في العمل ولو متردّدا بانيا على استكشاف حاله بعد الفراغ ، محافظة على عدم إبطال العمل المحتمل حرمته) ، أي : إبطال العمل (واقعا على تقدير صحّته ، ليس بأدون من الإطاعة التفصيليّة).
فيجوز حينئذ إتمام العمل ، وما دلّ على عدم جواز الدخول في العمل متردّدا لا يجري فيما حصل التردّد في أثناء العمل والمقام من هذا القبيل.
(ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردّد في الصحّة ممّا وجب على المكلّف تعلّم حكمه قبل الدخول في الصلاة لعموم البلوى ، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلّف بها) كالشكوك الصلاتيّة فإنّها ممّا يبتلي به العموم ، فيجب على كلّ مكلّف تعلّمه قبل الصلاة.
(فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردّد في الأثناء ، المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ ... إلى آخره).
إلى أن قال : (وبين كونه ممّا لا يتفق إلّا نادرا) كإنقاذ الغريق وقتل الحيّة.