كما انكشف ذلك الدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحّة الصلاة المنسي فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة ، مثل قوله عليهالسلام : (تمّت صلاته ولا يعيد) (١) وحينئذ فمرجع الشكّ إلى الشكّ في الجزئيّة حال النسيان ، فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف.
وكذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا مختصّا بحال الذكر ، وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا ، فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد ـ أعني : حال الذكر ـ إذ لا تكليف حال الغفلة ، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي نظير الشرط المنتزع منه في
____________________________________
يتمّ في الصورة الأولى ، وهي ما إذا كان الدليل على الجزئيّة مثل قوله عليهالسلام : (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) ولا يتمّ في الصورتين الأخيرتين ؛ وذلك للاقتصار في الدليل اللّبي على المتيقّن ، وهو الجزئيّة حال الالتفات فقط واختصاص الحكم التكليفي بحال الالتفات ، ولا يشمل حال النسيان أصلا.
(كما انكشف ذلك) ، أي : اختصاص الجزئيّة بحال الالتفات بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسي فيها بعض الأجزاء.
ومن هنا نذكر ما في شرح الأستاذ الاعتمادي دامت إفاداته لتوضيح العبارة ، حيث قال : إن قلت : حكم الشارع بالصحّة فيها لا يكشف عن اختصاص الجزء بحال الذكر ، بل يجعل الناقص بدلا عن الكامل تعبّدا.
قلت : إنّ الشارع حكم بها(على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامّة ، مثل قوله عليهالسلام : (تمّت صلاته ولا يعيد) وحينئذ) ، أي : حين إجمال الدليل واحتمال اختصاصه بحال الذكر ، (فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف) المتقدّم في الشكّ في الجزء ، وقد أشار إلى ما ذكرناه من كون الدليل على الجزئيّة حكما تكليفيّا بقوله :
(وكذا لو كان الدالّ على الجزئيّة حكما تكليفيّا) ، كقوله : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ)(٢) (مختصّا بحال الذكر ، وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا) ك (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بناء على الأعمّ ، (فإنّه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّته دليل التقييد ـ أعني : حال الذكر ـ إذ لا تكليف حال
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٢. الوسائل ٨ : ٥٢٢ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٢) المزّمّل : ٢٠.