____________________________________
كانوا آخذين به.
قلت : إنّ لنا موارد ثلاثة :
تارة : تكون الشبهة بدوية صرفة ليس فيها علم إجمالي أصلا ، لا بالنسبة إلى التكليف الإلزامي ، ولا غيره.
واخرى : تكون الشبهة واجدة للعلم الإجمالي لكن بالنسبة إلى صدور مطلق الخطاب ، يعني : أنّه يعلم بصدور الخطاب من المولى لكنّه لا يعلم أنّه بالنسبة إليه أو صاحبه.
وعلى الأوّل أنّه مشتمل على الحكم الإلزامي أو غيره ، وهذا القسم وإن كان واجدا للعلم الإجمالي لكن الشكّ فيه في التكليف.
وثالثا : تكون الشبهة أيضا واجدة له لكن بحيث يوجب انقلابها إلى الشكّ في المكلّف به ، بأن علم بصدور الخطاب الإلزامي لكن عرض له الشكّ في متعلّقه.
وكلّ من الأوّل والأخير خارج عن محلّ الكلام ، والذي هو محلّ الكلام إنّما هو الثاني ، ومورد النقض ببناء العقلاء والصحابة ليس إلّا من الأوّل ، فلا ربط له بالمقام.
لا يقال : إنّ محلّ الكلام إن كان ما ذكر فلازمه خروج مسألة النظر في المعجزة عمّن يدّعى النبوة عنه ، كيف وهو فاقد للعلم الإجمالي؟!.
لأنّا نقول عدم وجوب النظر فيها مستلزم لإفحام الأنبياء ، وأيّ نقض غرض أعظم من ذلك؟.
وأمّا الثاني ، فنقول في مقام التفصّي عنه :
أوّلا : إنّ ما نحن فيه من قبيل شبهة القليل في الكثير ، والمرجع فيها هو البراءة.
توضيح ذلك أنّ العلم الإجمالي المزبور في مقامين :
أحدهما : العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها.
وثانيهما : العلم الإجمالي بالتكاليف في الوقائع التي يعجز عن الوصول إلى مداركها لو تفحّص.
والدليل على ثبوت الثاني أنّ الطائفة الاولى لو خرجت عن الشبهات لكان العلم الإجمالي بالتكاليف فيها أيضا باقيا ، وهذا أعظم كاشف على ثبوته ، ومورد الإشكال إنّما