فتأمّل ، وراجع ما ذكرنا في ردّ استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة بالعلم الإجمالي.
وكيف كان ، فالأولى ما ذكر في «الوجه الرابع» من أنّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص ، كما لا يعذر الجاهل بالمكلّف به العالم به إجمالا ، ومناط عدم المعذوريّة في المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما ، فاحتمال الضّرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتّب الضّرر.
ألا ترى أنّهم حكموا باستقلال العقل ، بوجوب النظر في معجزة مدّعي النبوّة وعدم معذوريّته في تركه ، مستندين في ذلك إلى وجوب دفع الضّرر المحتمل ، لا إلى أنّه شكّ في
____________________________________
(فتأمّل ، وراجع ما ذكرنا في ردّ استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة بالعلم الإجمالي) بوجود المحرّمات ، وقد ردّه المصنّف قدسسره بانحلال العلم الإجمالي بعد الفحص وإحراز جملة من المحرّمات بالعلم التفصيلي ، أو الأمارات المعتبرة إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي بالنسبة إلى ما لم يعلم أو يظنّ تفصيلا ، فتجري فيه البراءة في المشكوك.
وعلى أيّ حال ، فإنّ المتحصّل من الجميع هو أنّه لو كان المقتضي لوجوب الفحص هو العلم الإجمالي للزم ارتفاعه بانحلاله ، كما يرتفع وجوب الاحتياط بانحلاله ، إلّا أنّ الأمر في المقام ليس كذلك ، بل يجب الفحص حتى على تقدير الانحلال.
(وكيف كان ، فالأولى ما ذكر في «الوجه الرابع» من أنّ العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص) حتى في مورد الشكّ في أصل التكليف ، فضلا عن مورد العلم الإجمالي والشكّ في المكلّف به ، فلا يعذر الجاهل القادر على الفحص عقلا ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(كما لا يعذر الجاهل بالمكلّف به العالم به إجمالا ، ومناط عدم المعذوريّة في المقامين) ، أي : الشكّ في التكليف والشكّ في المكلّف به (هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما ، فاحتمال الضّرر) ، أي : العقاب (بارتكاب الشبهة غير مندفع) لو لا الفحص والاحتياط(بما يأمن معه من ترتّب الضّرر) ، أي : بشيء يؤمن معه من ترتّب الضّرر.
(ألا ترى أنّهم حكموا باستقلال العقل ، بوجوب النظر في معجزة مدّعي النبوّة وعدم معذوريّته في تركه ، مستندين في ذلك) ، أي : وجوب النظر(إلى وجوب دفع الضّرر المحتمل)