وإن اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعيّة ، فهو حسن ؛ لأنّه حكم في حقّه بعد زوال غفلته ، لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشكّ ممّا لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط.
____________________________________
أو تكليفا فاسد وذلك لأحد وجهين :
أحدهما : ما أشار إليه قدسسره بقوله : (إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيّة في الجملة في حقّ الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه ، فهو غير قابل لتوجّه الخطاب إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا) ، بأن يقال : أيّها الغافل يجب عليك السورة (وإسقاطا) بأن يقال : أيّها الغافل لا تجب عليك السورة ، وذلك لما تقدّم من عدم إمكان تكليف الغافل أصلا.
(وإن اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعيّة) ، بأن يكون الناقص مشتملا على مصلحة ملزمة موجبة لتدارك المصلحة الموجودة في المركّب التامّ.
ولهذا جعل الشارع ما ليس بمأمور به بدلا عن المأمور به الواقعي ، نظير مسألة كفاية الجهر موضع الإخفات وبالعكس.
(فهو حسن) ، إذ لا محذور فيه أصلا ؛ لأنّ جعل البدل في حقّ الناسي حكم وضعي بعد زوال غفلته ، وليس حكما تكليفيّا حال الغفلة حتى يقال بعدم إمكان تكليف الغافل ، ثمّ ردّ قدسسره هذا الاحتمال الثاني بقوله :
(لكنّ عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشكّ ممّا لم يقل به أحد). هذا هو الوجه الثاني للفساد.
وحاصله : إنّ ما ذكر من عدم جزئيّة المشكوك ـ إن كان الدليل على الجزئيّة مجملا كالإجماع ـ فاسد إن كان المراد بعدم الجزئيّة ـ حينئذ ـ هو إمضاء الشارع ما يكون خاليا عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن الكامل المأمور به في الواقع ، إذ لم يقل بعدم الجزئيّة بالمعنى المذكور(أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط).
أمّا عدم قول الاحتياطي به فواضح ، إذ مقتضى الاحتياط هو عدم البدليّة.
وأمّا عدم قول البراءتي به ، فقد أشار إليه بقوله :