ودجيه ، فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا ، ولو رتّب عليه أثرا قبل الانكشاف ، فحكمه في العقاب ما تقدّم من كونه مراعى بمخالفة الواقع كما إذا وطأها ، فإنّ العقاب عليه مراعى. وأمّا حكمه الوضعي ـ كما لو باع لحم تلك الذبيحة ـ فكما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال.
ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلّة سببيّة تلك المعاملات ، ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين قدسسره.
حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدّمة هي : «أنّ العقود والإيقاعات ، بل كلّ ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعيّة هي ما قرّره الشارع أوّلا ، وحقائق ظاهريّة هي
____________________________________
وأمّا لو استمر الجهل ولم ينكشف حال العقد صحة وفسادا لحكم بفساده ظاهرا ، بمقتضى أصالة الفساد في المعاملات ، وحينئذ لا يترتّب عليه الأثر ، وأمّا حكمه في الواقع ، فتابع للواقع.
(وكذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه) وهما عرقان في جانبي الحلقوم (فانكشف كونه صحيحا) يترتّب عليه الأثر(أو فاسدا) من جهة عدم قطع الحلقوم والمريء ، فلا يترتّب الأثر كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(ولو رتّب عليه أثرا قبل الانكشاف) بأن أكل لحم تلك الذبيحة أو باعه (فحكمه في العقاب ما تقدّم) في بحث عقاب الجاهل (من كونه مراعى بمخالفة الواقع) عند المصنّف قدسسره.
(وأمّا حكمه الوضعي) فهو الفساد ظاهرا ، وحرمة ترتيب الأثر ما لم ينكشف حاله ، كما عرفت.
(ولا خلاف ظاهرا في ذلك أيضا إلّا من بعض مشايخنا المعاصرين) وهو الفاضل النراقي قدسسره في المناهج حيث حكم بصحّة معاملة الجاهل المركّب بعد كشف الخلاف ، وبطلان معاملة الجاهل البسيط المطابقة لفتوى من يقلّده في مثال العقد دون الذبح ، كما ستعرفه على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، ونذكر ما ذكره في توضيح كلام النراقي (حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدّمة هي : أنّ العقود والإيقاعات ، بل كلّ ما جعله الشارع سببا) كسببيّة الذبح لحلّ اللحم مثلا (لها حقائق واقعيّة هي ما قرّره الشارع