ثمّ إن قلّد ـ بعد صدور المعاملة ـ المجتهد القائل بالفساد ، فلا إشكال فيه ، وإن قلّد من يقول بترتّب الأثر ، فالتحقيق فيه التفصيل بما مرّ في نقض الفتوى بالمعنى الثالث.
____________________________________
كعدمها سواء طابقت أحد الأقوال أم لا ، إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشارع ، بل هو مظنون للمجتهد).
وحاصل الكلام ، هو الفرق بين انكشاف مطابقة الواقع وبين انكشاف مطابقة الفتوى ، فإنّ الأوّل مفيد لكلّ أحد ؛ لأنّ الحكم الواقعي مشترك بين الكلّ ، فإذا كان العمل مطابقا له كان صحيحا ، وأمّا الثاني وهو مطابقة الفتوى فلا ينفع إلّا المجتهد ومقلّديه ، والمفروض أنّ الجاهل لم يدخل بعد في مقلّديه حتى يصحّ عمله.
(ثمّ إن قلّد ـ بعد صدور المعاملة ـ المجتهد القائل بالفساد ، فلا إشكال فيه ، وإن قلّد من يقول بترتّب الأثر ، فالتحقيق فيه التفصيل بما مرّ في نقض الفتوى بالمعنى الثالث) ، فلا بدّ من ذكر ما أفاده في نقض الفتوى من المعاني الثلاثة حتى يتّضح لك نقض الفتوى بالمعنى الثالث ، فنقول :
إنّه ذكر في باب تبدّل الرأي للنقض معاني ثلاثة ، كما في شرح التنكابني والاعتمادي : أحدها : هو نقض فتوى المجتهد بالفتوى الثانية في الزمان الثاني ، بمعنى إبطالها رأسا وعدم كونها حكم الله فيما مضى ، وجعلها لاغية بالمرّة ، ولازم ذلك هو الحكم بفساد الأعمال السابقة وتجديد الصوم والصلاة ، ثمّ قال : إنّ النقض بهذا المعنى خلاف الإجماع ، بل الضرورة تقتضي عدم جوازه.
وثانيها : هو إبطال الفتوى السابقة في الزمان الثاني ، والعمل بالفتوى الثانية في المستقبل ، والنقض بهذا المعنى لا خلاف في جوازه ، بل هو ضروري.
وثالثها : هو إبطال الآثار المترتّبة على المعاملات الماضية الصادرة بفتواه الاولى ، مثل أن ينكح بفتواه الاولى بكرا بغير إذن الولي ، وأن يغسل الثوب النجس بالبول مرّة ، فتصير الزوجة أجنبيّة ، والطاهر نجسا ، بمقتضى فتواه الثانية.
والنقض بهذا المعنى فيه تفصيل ، وهو عدم الجواز في الأثر الشخصي كزوجيّة حميدة لمحمد مثلا ؛ وذلك لأنّ إبطال العقد الواقع بغير إذن الولي أو بالفارسية من الأوّل ينافي وقوعه صحيحا ، وإبطاله من الآن لا معنى له ، لعدم وجوده فعلا حتى يكون موردا للفتوى