بخلافه ولا دليل على التقييد في مثله بعلم واعتقاد ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانّا به ، لأنّه مأمور بالفحص والسؤال ، كما أنّ من اعتقد حلّيّة الخمر مع احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل ، لأنّه مأمور بالسؤال.
وأمّا الثاني : فالحقّ عدم ترتّب الأثر في حقّه ما دام باقيا على عدم التقليد ، بل وجود المعاملة كعدمها سواء طابقت على أحد الأقوال أم لا ، إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشارع ، بل هو مظنون للمجتهد ، فترتّب الأثر إنّما هو في حقّه.
____________________________________
على خلاف الواقع ، وليس معتقدا لخلاف الواقع حتى يترتّب عليه الأثر ظاهرا.
وبعبارة اخرى : إنّ المفروض أنّه كان جاهلا بسيطا لا معتقدا بخلاف الواقع حتى يتعبّد باعتقاده ، فلا يكون عمله المخالف للواقع باطلا ، بل يكون كالمجتهد المتبدّل رأيه.
قوله : (ولا دليل على التقييد ... إلى آخره) هذا دفع لما قد يتوهّم من الحكم ببطلان العمل في صورة موافقته للواقع أيضا ؛ وذلك لعدم علمه بالموافقة حين العمل.
وحاصل الدفع أنّه (لا دليل على التقييد في مثله) ، أي : العمل (بعلم واعتقاد) ، بل يكفي في صحّة العمل والمعاملة مجرّد الموافقة الاتفاقيّة للواقع.
وهذا بخلاف العبادة فإنّها تحتاج إلى العلم بالصحّة حين العمل ، لعدم إمكان قصد التقرّب بدونه.
قوله : (ولا يقدح كونه محتملا للخلاف ... إلى آخره) وهذا دفع آخر لما قد يتوهّم من أنّ معاملة الجاهل في صورة مخالفة الواقع أيضا صحيحة ؛ لأنّ الجاهل حين العمل كان محتملا لكفاية العقد الفارسي أو ظانّا به فعمل على طبق احتماله أو ظنّه ، فيصحّ عمله ، كما يصحّ عمل معتقد الخلاف.
وحاصل دفعه ، هو أنّه لا يقدح في عدم الصحّة كونه محتملا للخلاف أو ظانّا به ؛ لأنّه مأمور بالفحص والسؤال ولا يجوز له العمل بالظنّ أو الاحتمال ، لعدم اعتبارهما.
وهذا بخلاف الجاهل المعتقد ، فإنّ اعتقاده حجّة يجب أن يتعبّد باعتقاده.
ثمّ أشار إلى القسم الثاني من التقسيم الثاني بقوله : (وأمّا الثاني) وهو ما إذا كان حكم المسألة ثابتا بالظنون الاجتهاديّة (فالحقّ عدم ترتّب الأثر في حقّه ما دام باقيا على عدم التقليد) ولو انكشفت مطابقته لفتوى المجتهد ، كما أشار إليه بقوله : (بل وجود المعاملة