التقليد مسامحة.
فالأوّل : في حكم المجتهد أو المقلّد ، لأنّه يتعبّد باعتقاده كتعبّد المجتهد باجتهاده والمقلّد بتقليده ما دام غافلا ، فإذا تنبّه فإن وافق اعتقاده قول من يقلّده فهو ، وإلّا كان كالمجتهد المتبدّل رأيه ، وقد مرّ حكمه في باب رجوع المجتهد.
وأمّا الثاني : وهو المتفطّن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع ، فإمّا أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهاديّة.
فالأوّل : يترتّب عليه الأثر مع الموافقة ، ولا يترتّب عليه مع المخالفة ، إذ المفروض أنّه ثبت من الشارع قطعا أنّ المعاملة الفلانيّة سبب لكذا ، وليس معتقدا لخلافه ، حتى يتعبّد
____________________________________
مخالفا للواقع ، وإمّا أن يكون غير غافل ، بل يترك التقليد مسامحة) ، ثمّ المراد من الغافل هو الجاهل المركّب لا الغافل المصطلح.
ثمّ القسم الأوّل من هذا التقسيم وهو الغافل يكون (في حكم المجتهد أو المقلّد ، لأنّه يتعبّد باعتقاده) والقطع حجّة من أيّ سبب كان ولأيّ شخص حصل ، كما تقدّم في بحث القطع ، (فإذا تنبّه) بفساد مدرك قطعه (فإن وافق اعتقاده قول من يقلّده فهو ، وإلّا كان كالمجتهد المتبدّل رأيه) ؛ لأنّه قبل كشف الخلاف كان حكما ظاهريا.
ثمّ أشار إلى التقسيم الثاني بقوله : (وأمّا الثاني : وهو المتفطّن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع) على قسمين :
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : (أن يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا للحكم القطعي الصادر من الشارع) كما إذا علم الفقهاء بالتواتر مثلا أنّ السبب الواقعي هو العقد العربي ، فعقد الجاهل إن وقع عربيا فهو موافق للواقع ، وإلّا فمخالف له.
والثاني : ما أشار إليه بقوله : (وإمّا أن لا يكون كذلك ، بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهاديّة) كما إذا ظنّ الفقهاء بخبر الثقة باعتبار العقد العربي.
والحاصل من هذين التقسيمين هو كون غير المجتهد والمقلّد على ثلاثة أقسام.
ثمّ أشار إلى حكم القسم الأوّل من التقسيم الثاني بقوله : (فالأوّل : يترتّب عليه الأثر مع الموافقة ، ولا يترتّب عليه مع المخالفة) ، وذلك لأنّ المكلّف يعلم بأنّ المعاملة الفلانيّة تكون