يترتّب في حقّه أحكام تلك الزوجيّة من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ، فإنّ أحكام زوجيّة هند لزيد ليست مختصّة بهما ، فقد يتعلّق بثالث حكم مترتّب على هذه الزوجيّة ، كأحكام المصاهرة وتوريثها منه والإنفاق عليها من ماله وحرمة العقد عليها حال حياته ، ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده.
ثمّ إنّه إذا اعتقد سببيّته وهو في الواقع غير سبب فلا يترتّب عليه شيء في الواقع ، نعم ، لا يكون مكلّفا بالواقع ما دام معتقدا ، فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه.
وبالجملة : فحال الأسباب الشرعيّة حال الامور الخارجيّة ، كحياة زيد وموت عمرو ، فكما أنّه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدّة من موته وبين قيام الطريق الشرعي في وجوب ترتّب آثار الموت من حينه ، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببيّة العقد لأثر بعد صدوره وبين الظنّ الاجتهادي به بعد الصدور ، فإنّ مؤدّى الظنّ الاجتهادي الذي يكون
____________________________________
المطلق عند الانسداد بناء على الحكومة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(أو جعلي بالظنّ الاجتهادي أو التقليد ، يترتّب في حقّه أحكام تلك الزوجيّة) من حين الصدور(من غير فرق بين) العلم وغيره ولا بين (نفس الزوجين وغيرهما ، فإنّ أحكام زوجيّة هند لزيد ليست مختصّة بهما) كما توهّم النراقي قدسسره ، (فقد يتعلّق بثالث حكم مترتّب على هذه الزوجية ، كأحكام المصاهرة وتوريثها منه) ، أي : إعطاء الورثة أو الحاكم الإرث من ماله لها ، كما في الأوثق ، (والإنفاق عليها) ، أي : إنفاق الحاكم أو الولي من ماله لها إذا كان الزوج مسافرا أو محبوسا ، أو مجنونا أو غيرها من الموانع العقليّة أو الشرعية من مباشرة الإنفاق عليها.
(ثمّ إنّه إذا اعتقد سببيّته وهو في الواقع غير سبب فلا يترتّب عليه شيء في الواقع) ، ومن هنا ظهر فساد ما تقدّم من النراقي من تخيّله حجّية الجهل المركّب ، وأنّ ظهور خلافه بمنزلة تبدل الرأي.
(نعم ، لا يكون مكلّفا بالواقع ما دام معتقدا) ، إذ يجب عليه حينئذ العمل بقطعه وترتيب آثار المقطوع عليه ، إذ لا يعقل القطع بشيء وعدم ترتيب أثره.
(وبالجملة : فحال الأسباب الشرعيّة حال الامور الخارجيّة ، كحياة زيد وموت عمرو ،