وربّما يتوهّم الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشكّ في ترتّب الأثر على ما يوقعه ، فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات.
وفيه : إنّ قصد الإنشاء إنّما يحصل بقصد تحقّق مضمون الصيغة ، وهو الانتقال في البيع والزوجيّة في النكاح. وهذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا ، فضلا عن الشكّ فيه ، ألا ترى أنّ الناس يقصدون التمليك في القمار وبيع المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة؟!
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا فرق في صحّة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد بين شكّه في الصحّة حين صدورها وبين قطعه بفسادها ـ فافهم ـ هذا كلّه حال المعاملات.
____________________________________
كما في شرح الاستاذ الاعتمادي (لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق) ، لأنّ الظنّ تعلّق بسببيّة هذا العقد ، والوقف في الزوجيّة والمسجديّة حال كونه حجّة ، ولا دليل على كون تبدّل الرأي موجبا لزوال حجيّة الظنّ.
(وربّما يتوهّم الفساد في معاملة الجاهل من حيث الشكّ) ، أي : الفساد في معاملة الجاهل الشاكّ في ترتيب الأثر على ما يوقعه ناشئ من جهة الشكّ الموجب لعدم تأتي قصد الإنشاء منه في العقود والإيقاعات ، ومن المعلوم أنّ العقود من دون قصد الإنشاء فيها فاسدة.
(وفيه : إنّ قصد الإنشاء إنّما يحصل بقصد تحقّق مضمون الصيغة) وهذا المقدار من قصد الإنشاء يكفي في الصحّة (وهو الانتقال في البيع والزوجيّة في النكاح) ، إلى أن قال المصنّف قدسسره :
(وممّا ذكرنا) من أنّ قصد الإنشاء يحصل حتى مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشكّ فيه (يظهر أنّه لا فرق في صحّة معاملة الجاهل مع انكشافها) ـ أي : الصحّة ـ (بعد العقد بين شكّه في الصحّة حين صدورها وبين قطعه بفسادها ، فافهم) لعلّه إشارة إلى أنّ المناط في صحّة المعاملة هو كونها مطابقة للواقع بعد الانكشاف ولو كان المكلّف جازما بالفساد حال الإنشاء.
أو إلى ما ذكره الاستاذ الاعتمادي ، حيث قال بعد قوله (فافهم) : لئلّا يتوهّم أنّ المفروض إرادة الجاهل تحقّق مضمون المعاملة على وجه صحيح ، فمع الشكّ كيف يقصد إنشاء ذلك؟!