والتقليد أنّ الفعل الصادر من المجتهد أو المقلّد ـ أيضا ـ باق على حكمه الواقعي ، فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق كان كاشفا عن حاله حين الصدور.
فيعمل بمقتضى ما انكشف خلافا لجماعة ، حيث تخيّلوا أنّ الفعل الصادر عن اجتهاد أو تقليد إذا كان مبنيّا على الدوام واستمرار الآثار ـ كالزوجيّة والملكيّة ـ لا يؤثّر فيه الاجتهاد اللاحق ، وتمام الكلام في محلّه.
____________________________________
والأوّل كالعلم ، والثاني كالأمارة المعتبرة شرعا.
(بل حقّقنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أنّ الفعل الصادر من المجتهد أو المقلّد ـ أيضا ـ باق على حكمه الواقعي) فلا يجزي عن الواقع ولا يجعل بدلا عنه.
(فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق كان كاشفا عن حاله حين الصدور) فيكون الفعل فاسدا من حين الصدور ، بناء على نقض الفتوى الاولى بالفتوى الثانية مطلقا ، كما يظهر من المصنّف قدسسره ، إذ بتبدّل الرأي ينكشف الفساد من حين الصدور.
(فيعمل بمقتضى ما انكشف) من إعادة العبادات وتجديد المعاملات ، إلّا أن يقوم الإجماع على العدم ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي. وهذا أحد الأقوال في نقض الفتوى بالفتوى في صورة تبدّل الرأي.
وثانيها : عدم النقض مطلقا ، لأنّ الأسباب حين صدورها قد أثّرت في الصحّة ، ولا وجود لها فعلا حتى تكون موردا للفتوى الثانية.
ثالثها : ما تقدّم من الفاضل النراقي قدسسره وهو النقض في الآثار النوعيّة ، استمرارية كانت كوقف المساجد أم لا كغسل الثوب ، وعدم النقض في الآثار الشخصيّة استمرارية كانت كالزوجية أم لا كالعارية.
ورابعها : ما يظهر من المحقّق القمّي قدسسره وهو النقض في الآثار الغير المبنيّة على الدوام شخصيّة كانت كالعارية أم نوعيّة كغسل الثوب ، وذلك لعدم قيام الأمارة من الأوّل بحصولها بقيد الدوام ، فيرتفع بتبدّل الرأي ، وعدم النقض في الآثار المبيّنة على الدوام ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(خلافا لجماعة ، حيث تخيّلوا أنّ الفعل الصادر عن اجتهاد أو تقليد إذا كان مبنيّا على الدوام واستمرار الآثار) شخصية كانت (كالزوجيّة والملكيّة) أم نوعيّة كوقف المساجد