لاحظها ، ثمّ إنّ مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع العلم بها أو الطريق الذي يرجع إليه المجتهد أو المقلّد.
وتوهّم : «إنّ ظنّ المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة» ، غلط ، لأنّ مؤدّى ظنّه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة.
وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ، فإنّ فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم ، في أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ، كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات.
____________________________________
وسقوط وجوب الإعادة والقضاء مع عدم انكشاف الخلاف ، بل مع انكشافه على القول بالإجزاء (لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق) بأن يكون أخذ الواقع من غير هذه الطرق غير كاف.
(وتوهّم : إنّ ظنّ المجتهد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السابقة) ، بل إنّما ينفع في العمل الذي يكون مستندا إليه (غلط ، لأنّ مؤدّى ظنّه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره كما في شرح الاستاذ الاعتمادي أنّه لا موضوعيّة لظنّ المجتهد حتى يعتبر صدور العمل مستندا إليه ، بل هو طريق إلى الحكم الواقعي الثابت لجميع الأفراد.
غاية الأمر أنّه ما لم ينكشف الواقع به لا يترتّب عليه الأثر ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(وأمّا ترتيب الأثر على الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ، فإنّ فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم ، في أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة ، وبعد العمل عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غير سورة ... إلى آخره).