أمّا لو غفل عن ذلك أو سكن إلى قول من يسكن إليه من أبويه وأمثالهما ، فعمل باعتقاد التقرّب ، فهو خارج عن محلّ كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص بما تقتضيه البراءة ، إذ مجرى البراءة في الشاكّ دون الغافل أو معتقد الخلاف.
وعلى أيّ حال ، فالأقوى صحّته إذا انكشف مطابقته للواقع ، إذ لا يعتبر في العبادة إلّا إتيان المأمور به على قصد التقرّب ، والمفروض حصوله والعلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طريق معتبر غير معتبر في صحّة العبادة لعدم الدليل ، فإنّ أدلّة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلّة ورجوع المقلّد إلى المجتهد إنّما هي لبيان الطرق الشرعيّة التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع ، لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق ، كما لا يخفى على من
____________________________________
حيث يقطع المكلّف بوجود أمر من الشارع ، فيجب عليه الجزم بالنيّة لكونه متمكّنا منه في المقام ولو بعد الفحص ، ولم يتمكّن منه في الموارد المذكورة ، فيسقط اعتباره. هذا تمام الكلام في عبادة الجاهل الشاكّ.
وأمّا الجاهل الغافل ، فقد أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(أمّا لو غفل عن ذلك) ، أي : احتمال وجوب السورة مثلا(أو سكن) واعتمد فيه (إلى قول من يسكن إليه) في اموره وعلومه (من أبويه وأمثالهما ، فعمل باعتقاد التقرّب ، فهو خارج عن محلّ كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص بما تقتضيه البراءة ، إذ مجرى البراءة في الشاكّ دون الغافل أو معتقد الخلاف) ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(فالأقوى صحّته إذا انكشف مطابقته للواقع) من دون فرق بين من قصّر في تحصيل العلم ، بأن كان متردّدا وشاكّا في أوّل الأمر فلم يتفحّص حتى حصلت الغفلة ، أو الاعتقاد بعدم وجوب السورة ، وبين من لم يكن مقصّرا بأن كان غافلا ، أو معتقدا من أوّل الأمر ، وذلك لإتيانه بالمأمور به مع قصد التقرّب ، ولا يعتبر في العبادة إلّا الإتيان مع قصد التقرّب ، (والعلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طريق معتبر) شرعي (غير معتبر في صحّة العبادة) ، بل يكفي العلم أو الظنّ بالمطابقة وإن حصلا من قول أبويه مثلا ، (فإنّ أدلّة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلّة ورجوع المقلّد إلى المجتهد إنّما هي لبيان الطرق الشرعيّة التي لا يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع).
يعني : إنّ أدلّة رجوع المقلّد إلى المجتهد إنّما هي لبيان معذوريّة العامل بالتقليد ،