فالمكلّف به فعلا المؤاخذ على مخالفته الواجب والحرام الواقعيّان المنصوب عليهما طريق ، فإذا لم يكن وجوب أو تحريم فلا مؤاخذة. نعم ، لو اطّلع على ما يدلّ ظاهرا على الوجوب أو التحريم الواقعي مع كونه مخالفا للواقع بالفرض ، فالموافقة له لازمة من باب الانقياد وتركها تجرّ ، وإذا لم يطّلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجرّي أيضا. وأمّا إذا كان
____________________________________
حرمته ، أو كان هناك طريق على نفيها لم يكن ثمة عقاب.
والمنع من كون الخطاب المتعلّق بالطريق مؤثّرا في نفسه في استحقاق العقاب على مخالفته ، فإذا كان مفاده الإلزام ولم يكن هناك إلزام في الواقع لم يكن هناك مقتض لاستحقاق العقوبة أصلا.
نعم ، لو كان الفعل في الواقع حراما مثلا ، وكان مفاد الطريق الذي يطّلع عليه بعد الفحص الحرمة أيضا حكم بتنجّز الحرمة الواقعيّة ، وهذا معنى كفاية موافقة أحدهما في عدم استحقاق العقاب.
(فالمكلّف به فعلا) الذي يكون (المؤاخذ على مخالفته) هو (الواجب والحرام الواقعيّان المنصوب عليهما طريق).
وحاصل الكلام في المقام كما في التنكابني : إنّه إذا كان في الواقع وجوب أو تحريم وكان الطريق على طبقه ، فيعاقب على تركه في الأوّل وفعله في الثاني ، سواء قيل بكون العقاب على مخالفة الواقع أو على مخالفة الطريق ، أو على مخالفة كليهما.
وإذا لم يكن تكليف إلزامي في الواقع ، فلا مؤاخذة على التحقيق سواء كان الطريق دالّا على الإلزام أم لا ، إذ المفروض عدم اطّلاعه عليه ، أو أنّه لا يوجب المؤاخذة عليه وإن اطّلع عليه بعد فرض كونه مخالفا للواقع ، إذ الأمر به غيري لا يوجب العقاب ، نعم ، إذا اطّلع على الطريق الدال على الإلزام يجب العمل به في الظاهر ، لفرض عدم العلم بمخالفته ، فيكون ترك العمل به تجرّيا ، فإذا لم يطّلع عليه فلا تجرّي أيضا من أجل مخالفة الطريق.
(فإذا لم يكن وجوب أو تحريم) في الواقع (فلا مؤاخذة. نعم ، لو اطّلع على ما يدل ظاهرا على الوجوب أو التحريم الواقعي مع كونه مخالفا للواقع بالفرض ، فالموافقة له لازمة من باب الانقياد وتركها تجرّ ، وإذا لم يطّلع على ذلك لتركه الفحص فلا تجرّي أيضا) ، أي : لا تجرّي بالنسبة إلى مخالفة الطريق ، كما لا مخالفة في ترك العمل به بالنسبة إلى الواقع