وأمّا ما ذكره : «من أنّ دلالة الجزء قد يكون من قبيل التكليف ، وهو لاختصاصه بغير الغافل ، لا يقيّد إطلاق الأمر بالكلّ إلّا بقدر مورده ، وهو غير الغافل ، فإطلاق الأمر بالكل المقتضي لعدم جزئيّة هذا الجزء له بالنسبة إلى الغافل بحاله».
ففيه : إنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا فلا يدلّ على كون متعلّقه جزء للمأمور به حتى يقيّد به الأمر بالكلّ.
____________________________________
ومعنى الحجّية هو وجوب العمل على طبقه ، فهذا العمل ـ أي : الإتيان بما عدا المنسي من الأجزاء ـ واجب عقلا ، لكونه عملا بما هو الحجّة ، فيكون مأمورا عقلا ، فيندرج في مسألة الإجزاء.
ويقال : إنّ المأمور به عقلا يجزي عن المأمور به شرعا ، وقد أشار إلى فساده بقوله :
(وفساده يظهر ممّا ذكرنا بعينه) ، فإنّ حجيّة الاعتقاد تنتج عدم وجوب الصلاة مع السورة عليه ولا تثبت كون المأتي به واجبا على ما عرفت غير مرّة من أنّ تكليف الغافل ممتنع.
وبالجملة ، إنّ هذه المسألة ليست من مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء ؛ لأنّ كون المقام منها موقوف على وجود أمر فيه ، وقد عرفت عدم إمكانه في المقام.
(وأمّا ما ذكره : من أنّ دلالة الجزء قد يكون من قبيل التكليف) فيكون الجزء كنفس التكليف مختصّا بغير الغافل ، لما تقدّم من اختصاص التكليف بحال الالتفات ولازمه اختصاص جزئيّة الجزء بحال الالتفات ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(لا يقيّد إطلاق الأمر بالكلّ إلّا بقدر مورده) ، أي : التكليف ويبقى الإطلاق ك (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) بالنسبة إلى الغافل على حاله ، ومقتضاه عدم الجزئيّة بالنسبة إلى الغافل.
(ففيه : إنّ التكليف المذكور إن كان تكليفا نفسيّا فلا يدلّ على كون متعلّقه جزء للمأمور به) ، يردّ على ما ذكر من اختصاص الجزئيّة بغير الغافل فيما إذا كان دليل الجزء من قبيل التكليف بأحد وجهيه ، هما كما في شرح الاستاذ الاعتمادي :
أحدهما : إنّ المراد من بقاء إطلاق الأمر بالصلاة بالنسبة إلى الغافل إذا كان وجوب الصلاة بلا سورة على الغافل ، فقد تقدّم ما يردّ عليه من عدم إمكان تكليف الغافل أصلا ،