الجاهل في هذين الموضعين.
وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي ، وهي الصحّة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة ، وهو الذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين أيضا.
____________________________________
الجاهل في هذين الموضعين) من حيث الوضع ، فيحكم بصحّة ما أتى به الجاهل دون العذر من حيث المؤاخذة ، فيكون مستحقا للعقاب مع الحكم بصحّة صلاته ، كما أشار إليه بقوله :
(وظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حيث الحكم الوضعي ، وهي الصحّة بمعنى سقوط الفعل ثانيا دون المؤاخذة) ، ثمّ يقول المصنّف قدسسره : إنّ ما ذكرناه من أنّ ظاهر كلامهم هو العذر من حيث الحكم الوضعي فقط(هو الذي يقتضيه دليل المعذوريّة في الموضعين).
قال الإمام الباقر عليهالسلام فيمن صلّى في السفر أربعا : (إن قرئت عليه آية التقصير وصلّى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه الآية ولم يعلمها فلا إعادة عليه) (١) ، وفيمن جهر موضع الإخفاء أو أخفى موضع الجهر : (أي ذلك فعل متعمد فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه ، فقد تمّت صلاته) (٢) نقلا عن بحر الفوائد.
قال المرحوم غلام رضا قدسسره في تعليقته على هذا المقام : ما هذا نصّه : أقول : إنّ الاستظهار المزبور بظاهره لا ينتهي إلى شيء ، كيف وعقاب الجاهل كما صدّق به الفاضل النراقي رحمهالله والسيّد رحمهالله في الظوابط غير معنون في كلامهم ، فمن أين منشأ الاستظهار المزبور؟ ولعل نظره رحمهالله في منشئه إلى أنّ كلمتهم قد اتفقت على أنّ كلّ واجب بالنسبة إلى تحصيل العلم مطلق لا مشروط ، وهذا بإطلاقه يفيد أنّ ترك الواجب المجهول يعاقب عليه حتى في موضع الاستثناء.
والشاهد على ذلك أنّ المسافر الجاهل بحكم القصر لو ترك الصلاة رأسا ، فالضرورة قاضية بأنّ عقابه على ترك القصر دون الإتمام ، وأيضا القضاء الواجب عليه بعد الالتفات لا يكون إلّا قصرا ، وهذا كلّه شاهد صدق على أنّ الواجب على الجاهل حال الجهل هو القصر ، فيعاقب على تركه ، فلا يفرّق في ترتّب العقاب على ترك الواجب بين مورد
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٦. الوسائل ٨ : ٥٠٦ ، أبواب صلاة المسافر ، ب ١٧ ، ح ٤.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣. الوسائل ٦ : ٨٦ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٦ ، ح ١.