إلّا أنّه قد يتراءى أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبّائها ، أو إضافتهم ، أو إعطاء كلّ واحد منهم دينارا ، فإنّه قد يدّعي أنّ بناءهم على الفحص عن اولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غيرهم في البلد.
قال في المعالم ـ في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق ـ : «إنّ وجوب التثبّت فيها متعلّق بنفس الوصف ، لا بما تقدّم العلم به منه.
ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث عن حصوله وعدمه. ألا ترى أنّ قول القائل :
____________________________________
المذكورة في المتن ، فراجع.
(إلّا أنّه قد يتراءى أنّ بناء العقلاء في بعض الموارد على الفحص والاحتياط ، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها ، أو إضافتهم ، أو إعطاء كلّ واحد منهم دينارا ، فإنّه قد يدّعي أنّ بناءهم على الفحص عن اولئك وعدم الاقتصار على المعلوم ابتداء مع احتمال غيرهم في البلد) ، فلا يجوز للعبد الاكتفاء بالمعلومين ، بل يجب عليه الفحص عن غيرهم ، وذلك لأنّ الحكم بالإحضار أو الضيافة أو الإعطاء تعلّق بكلّ من هو عالم واقعا فعلا لا بمن علم كونه عالما سابقا ، كما يظهر ذلك من صاحب المعالم والمحقّق القمّي قدسسرهما ، حيث يظهر منهما وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة أيضا.
(قال في المعالم ـ في مقام الاستدلال على وجوب التبيّن في خبر مجهول الحال بآية التثبّت في خبر الفاسق ـ : إنّ وجوب التثبّت فيها متعلّق بنفس الوصف).
أي : وجوب التبيّن والتثبّت في الآية المباركة قد تعلّق بالفاسق الواقعي ، لا بمن علم كونه فاسقا ، فيجب حينئذ التبيّن في خبر كلّ من يحتمل أن يكون فاسقا ، ولا يختصّ بالفاسق المعلوم فسقه عند المكلّف قبل مجيئه بالخبر.
فكما تعلّق الحكم بوجوب التبيّن في مورد الآية بالفاسق الواقعي فيجب التبيّن في خبر كلّ من يحتمل أن يكون فاسقا في الواقع ، كذلك تعلّق الحكم في المثال المذكور في المتن بكلّ من يكون عالما أو طبيبا في الواقع فيجب الفحص عنه ، ولا يجوز الاكتفاء بالمعلومين المعروفين.
(ومقتضى ذلك إرادة الفحص والبحث) فيما إذا كان المخبر مجهول الحال عن حصول