به البيّنة) (١) ، وقوله : (حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه الميتة) (٢) ، وغير ذلك ، السالم عمّا يصلح لتقييدها.
وإن كانت الشبهة وجوبيّة ، فمقتضى أدلّة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا ، وهو مقتضى حكم العقلاء في بعض الموارد ، مثل قول المولى لعبده : «أكرم العلماء أو المؤمنين» ، فإنّه لا يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين.
____________________________________
(مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم)) تحريمه من دون فحص (وقوله عليهالسلام : (حتى يستبين لك غير هذا)) ، أي : تظهر حرمتها بقيام دليل من الخارج بلا تفحّص واستكشاف.
لأنّ قوله : (حتى يستبين) ظاهر في حصول الاستبانة من الخارج من دون فحص ، وإن لم يكن ظاهرا في ذلك فالإطلاق كاف ، لأنّ الحكم بالحلّ لم يقيّد بكونه بعد الفحص.
هذا مضافا إلى التصريح بنفي وجوب السؤال في بعض الأخبار ، بل في بعضها ذمّ الفحص والسؤال كقوله عليهالسلام : (وأنّه ليس عليكم المسألة وأنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم فضيّق الله عليهم) (٣) وقوله عليهالسلام : (لم سألت) وقد تقدّمت هذه الأخبار في باب البراءة.
فحينئذ يكون ما تقدّم من الأدلّة القائمة على وجوب الفحص مختصّا بالشبهة الحكميّة. هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة.
وأمّا الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة ، فقد أشار إليها المصنّف قدسسره بقوله :
(وإن كانت الشبهة وجوبيّة ، فمقتضى أدلّة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا).
ثمّ إنّ الوجه في عدم حكم العقل بوجوب الفحص في الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعيّة ، هو أنّ مجرّد تعلّق الخطاب بالموضوع الكلّي مع الشكّ في صدقه على بعض الامور الخارجيّة لا يجدي في وجوب الفحص عقلا ، بل العقل يحكم مستقلّا بجواز الأخذ بالبراءة بلا فحص مع الشكّ ، وكذلك لا يجب الفحص عند العقلاء في بعض الموارد
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٣٣٩ / ٢. الوسائل ٢٥ : ١١٨ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٢٩. الوسائل ٤ : ٤٥٦ ، أبواب لباس المصلّى ، ب ٥٥ ، ح ١ ، مع اختلاف يسير فيهما.