الثالث : إنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص.
أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة : فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص ، ويدلّ عليه إطلاق الأخبار.
مثل قوله عليهالسلام : (كلّ شيء لك حلال حتى تعلم) (١) وقوله : (حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم
____________________________________
يريد التفصيل في مسألة الترتّب فعليه بالكتب المبسوطة.
(الثالث : إنّ وجوب الفحص إنّما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة الناشئة من عدم النصّ ، أو إجمال بعض ألفاظه ، أو تعارض النصوص).
(أمّا إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة : فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال ولا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص ، ويدلّ عليه إطلاق الأخبار).
وقد تقدّم من المصنّف قدسسره في أوّل مسألة اشتراط الفحص في العمل بالبراءة التصريح بعدم اشتراط الفحص في العمل بها في الشبهة الموضوعيّة ، حيث قال : (وأمّا البراءة فإن كان الشكّ للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع ، فقد تقدّم أنّها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها).
فحينئذ يكون ما ذكره في المقام من البحث عن اشتراط الفحص في الشبهة الموضوعيّة في العمل بالبراءة ينافي ما تقدّم منه من التصريح بعدم الاشتراط في الشبهة الموضوعيّة ، إلّا أن يقال : إنّ مقصوده من عدم اشتراط الفحص في الشبهة الموضوعيّة هو عدم اشتراط الفحص في العمل بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة إذا كانت تحريميّة ، والمقصود في المقام هي الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة ، وقد وقع النزاع في اشتراط الفحص في العمل بالبراءة في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة كالشبهة الحكميّة ، وإن كان الحقّ عند المصنّف قدسسره عدم الاشتراط فيها أيضا ، أي : كالشبهة الموضوعيّة التحريميّة.
وكيف كان ، فلا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، ويدلّ على عدم وجوب الفحص إطلاق الأخبار.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠. الوسائل ١٧ : ٨٩ ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٤ ، ح ٤.