الأحكام الشرعيّة والعرفيّة.
ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع ، فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم تجب الصلاة لفقد الطهورين ، فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ وإثبات كونه واجدا للطهور ، فتجب عليه الصلاة. ومثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده : إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا ، فإنّ العقلاء يوجبون عليه الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى.
وإن كان على الوجه الثاني الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت حكم مردّد بين
____________________________________
(ومجرّد إيجابه حكما وجوديا آخر لا يكون مانعا عن جريان أدلّته ، كما لا يخفى على من تتبّع الأحكام الشرعيّة) حيث يعلم بأنّه لم يقل أحد بعدم جريان البراءة عن الدّين فيما لزم منها وجوب الحجّ.
والحاصل : إنّ الأصل يجري دائما أو غالبا في شرط الموضوع أو قيده أو مانعة ، ولا يجري في ذات الموضوع ، فلو لم نقل بجريان الأصل في هذه الموارد لكانت موارد جريان الاصول نادرة إن لم نقل بكونها غير موجودة ، ومن هنا يعلم أنّ إثبات جزء الموضوع أو قيده بالأصل لا يكون مانعا عن جريانه.
(ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع).
بمعنى : إنّه إذا حكم بعدم الدّين بأصل البراءة يرتفع مانع وجوب الحجّ وهو الدّين.
(فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة بحيث لو كان محرّم الاستعمال لم تجب الصلاة لفقد الطهورين ، فلا مانع من إجراء أصالة الحلّ وإثبات كونه واجدا للطهور) بعد ارتفاع المانع بإجراء أصالة الحلّ (فتجب عليه الصلاة ، ومثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده : إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي فاشتغل بكذا ، فإنّ العقلاء يوجبون الاشتغال بكذا إذا لم يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى) فيبنون على عدم وجوب شيء آخر ، ويرتفع به المانع عن وجوب الاشتغال بما هو مطلوب للمولى ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف. هذا تمام الكلام فيما إذا كان ترتّب الحكم الإلزامي على الأصل على الوجه الأوّل.
ثمّ أشار قدسسره إلى ما إذا كان ترتّب الإلزام على الأصل على الوجه الثاني بقوله :