إلّا أنّ ظاهر المشهور في ما نحن فيه الحكم بالطهارة ، بل ادّعى المرتضى قدسسره عليه الإجماع ، حيث استدلّ بالإجماع على طهارة كرّ رأى فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّيّة ، على كفاية تتميم النجس كرّا في زوال نجاسته.
____________________________________
والتقارن كتقدّم الملاقاة داخل في المفهوم ، ففي صورة الشكّ في المتقدّم والمتأخّر إن قلنا بأنّ التقارن أمر وجودي غير خفي ، فلا يثبت بالأصلين ، بل تتعارض الاصول الثلاثة فيجيء الوجهان المتقدّمان للطهارة والنجاسة ، وإن قلنا بأنّه أمر عدمي ، أو واسطة خفيّة ، فهو يثبت بالأصلين ، وحينئذ إن لحق بصورة سبق الكرّيّة ، كما قال المفصّل يحكم بالطهارة ، وإن لحق بصورة سبق الملاقاة ، كما قال المصنّف قدسسره يحكم بالنجاسة (إلّا أنّ ظاهر المشهور في ما نحن فيه الحكم بالطهارة).
ويمكن أن يستدلّ لهم بوجوه أخر كما في الأوثق :
أحدها : أن يكون الحكم بالطهارة تعبّديّا ثابتا بالإجماع على خلاف القاعدة ، كما ادّعاه المرتضى.
وفيه : إنّ ظاهر المشهور ورود الحكم على وفق القاعدة.
وثانيها : أن يكون الحكم مبنيّا على اعتبار الاصول المثبتة ، فبعد تعارض الأصلين يرجع إلى قاعدة الطهارة.
وثالثها : أن تكون القلّة شرطا في الانفعال ، وبعد تعارض الأصلين يحصل الشكّ في تحقّق شرط الانفعال حين الملاقاة ، فيحكم بالطهارة لقاعدتها.
ورابعها : كون الكرّيّة مانعة من الانفعال ، وبعد تعارض الأصلين يحصل الشكّ في تحقّق المانع حين الملاقاة ، فيحكم الطهارة لقاعدتها.
كما تأتي الإشارة إلى ذلك في قول المصنّف قدسسره : إلّا أنّ الاكتفاء بوجود السبب من إحراز عدم المانع ولو بالأصل محلّ تأمّل.
(حيث استدلّ بالإجماع على طهارة كرّ رأى فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّيّة ، على كفاية تتميم النجس كرّا في زوال نجاسته).
أي : استدلّ السيّد المرتضى قدسسره على الحكم بالطهارة بكفاية إتمام النجس كرّا ، وذلك بأن زيد على الماء القليل النجس ماء طاهر حتى بلغ الكرّ ، حيث إنّ مناط الحكم بالطهارة