وجوب شيء عليه ، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.
وبالجملة ، فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلّة الضرر ، كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة ، بناء على أنّ المثبت لإجراء العبادة هو النصّ.
____________________________________
كما هو الظاهر يتعيّن رفع اليد عنها لحكومتهما عليها ، كما عرفت.
وبالجملة ، إنّ قاعدة نفي الضرر إن كانت معتبرة في المقام كانت حاكمة على البراءة إلّا أنّه لا وجه لاختصاص الشرط بخصوص قاعدة نفي الضرر ، بل كلّ دليل اجتهادي آخر يوجب سقوط الأصل ، فلا بدّ ـ حينئذ ـ من اشتراط فقد مطلق الدليل الاجتهادي في الرجوع إلى الأصل ، وإن لم تكن معتبرة فلا وجه لترك العمل بأصل البراءة.
ثمّ إنّ ما ذكر من العلم الإجمالي المقتضي للاشتغال فاسد ، لأنّ (المعلوم تعلّقه بالضار في ما نحن فيه) على تقدير الشكّ في شمول قاعدة الإتلاف (هو الإثم) الاخروي (والتعزير) الدنيوي كما في شرح الاستاذ الاعتمادي (إن كان متعمدا ، وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو أنّ الضارّ إن كان متعمّدا فهو آثم معاقب في الآخرة وللحاكم أن يعزّره في الدنيا ، فحينئذ كونه معاقبا معلوم ، وأمّا كونه ضامنا فهو محتمل ومشكوك والأصل البراءة ، وإن لم يكن متعمّدا ، فلا شيء عليه حتى العقاب ، فما ذكر من الترديد ـ وهو قوله : (ولكن لا يعلم أنّه مجرّد التغرير أو الضمان أو هما معا) ـ لا يرجع إلى محصّل صحيح ، فتأمّل.
(وبالجملة ، فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلّة الضرر) ، بل الميزان في المانع عن البراءة هو مطلق الدليل الاجتهادي (كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة ... إلى آخره).
وهذا الكلام من المصنّف قدسسره إشارة إلى الاعتراض على الشرط الثالث لأصل البراءة ، حيث قال في الوافية : «وثالثها : أن لا يكون الأمر المتمسّك فيه بالأصل جزء عبادة مركّبة ، ولا يجوز التمسّك به لو وقع الاختلاف في صلاة هل هي ركعتان أو أقلّ أو أكثر في نفي الزائد ، بل كلّ نصّ يبيّن فيه أجزاء ذلك المركّب كان دالا على عدم جزئيّته ما لم يذكر فيه ،