لأنّ النصّ قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نصّ في المسألة ، فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر فلا مانع منه ، وإلّا فلا مقتضي له ، وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة.
____________________________________
فيكون نفي ذلك المختلف فيه منصوصا لا معلوما بالأصل ، كما لا يخفى». انتهى كلامه.
وملخّص هذا الشرط الثالث عند الفاضل التوني قدسسره هو أن لا يكون المشكوك جزء عبادة كالسورة مثلا ، بدعوى أنّ ماهيّة العبادات إنّما تثبت بالنصّ.
وأشار المصنّف قدسسره إلى وجه فساد هذا الشرط بقوله :
(لأنّ النصّ قد يصير مجملا ، وقد لا يكون نصّ في المسألة).
فلا بدّ ـ حينئذ ـ من الرجوع إلى أصل البراءة ، لا في إثبات الماهيّة لعدم الحاجة إليها ، بل في مجرّد نفي العقاب ، أو إلى الاحتياط ، فحينئذ لا مقتضي لأصل البراءة حتى يذكر له مانع.
وقد أشار إلى الأوّل بقوله : (فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بالعلم بثبوت التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر فلا مانع منه).
وإلى الثاني بقوله : (وإلّا فلا مقتضي له) ، أي : وإن قلنا بوجوب الاحتياط فلا مقتضي للأصل كي يذكر له مانع.
* * *