على المضرّ ، لأنّ الضرر لا يزال بالضرر». انتهى.
أقول : الأوفق بالقواعد تقديم المالك ، لأنّ حجر المالك عن التصرّف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج.
نعم ، في الصورة الاولى التي يقصد المالك مجرّد الإضرار من غير غرض في التصرّف يعتدّ به لا يعدّ فواته ضررا.
والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرّف أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ ؛ إمّا لعدم ثبوت الترجيح بقلّة الضرر كما سيجيء ، وإمّا لحكومة نفي الحرج على نفي الضرر.
____________________________________
(والحاصل أنّ أخبار الإضرار فيما يعدّ إضرارا معتدّا به عرفا ، والحال أنّه لا ضرر بذلك على المضرّ).
وحاصل الكلام : إنّ حرمة إضرار المالك على الجار بتصرّفه في ملكه تتحقّق بشرطين :
أحدهما : كون ضرر الجار معتدّا به.
وثانيهما : عدم تضرّر المالك بترك التصرّف المستلزم لتضرّر الجار.
وهذان الشرطان حاصلان في القسم الرابع من الأقسام المتقدّمة دون غيره.
(لأنّ الضرر لا يزال بالضرر).
أي : لا دليل على وجوب إزالة الضرر عن الغير بتحمّل الضرر ، (انتهى).
ثمّ قال المصنّف قدسسره : (الأوفق بالقواعد تقديم المالك) حتى في القسم الرابع ؛ (لأنّ حجر المالك عن التصرّف في ماله ضرر يعارض ضرر الغير ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة ونفي الحرج).
نعم ، في القسم الأوّل الذي يقصد المالك مجرّد الإضرار لا يعدّ ترك التصرّف ضررا حتى يعارض مع ضرر الغير ، ويرجع إلى قاعدة السلطنة ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(نعم ، في الصورة الاولى ... إلى آخره).
وحاصل الكلام : إنّ دخول سمرة بن جندب بدون إذن الصحابي كان بقصد الإضرار به ، فمنعه من هذا النحو من التصرّف ليس ضررا عليه حتى يعارض ضرر الصحابي ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة ، بل تجري قاعدة لا ضرر في جانب الصحابي فقط.
(والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرّف أشدّ من ضرر الغير أو أقلّ ؛