والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء.
ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّيّته للحكم ، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان ، فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله.
____________________________________
ثمّ كلمة «ابقاء» تدلّ على الحكم بالبقاء في ظرف الشكّ في بقاء ما ثبت سابقا ولو لا الشكّ فهو باق لا يحتاج إلى الإبقاء أصلا.
كما أنّ الظاهر من المجموع هو كون اليقين والشكّ فعليّين ، وذلك لأنّ العلّة للحكم بالبقاء هو اليقين ؛ ولازمه هو كون اليقين الفعلي علّة للحكم بالبقاء في ظرف الشكّ الفعلي.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في وجه أسدّيّة تعريف المصنّف قدسسره للاستصحاب ، ومع ذلك فقد اوردت عليه جملة إشكالات تجنّبنا ذكرها رعاية للاختصار ، فراجع الشروح المفصّلة في ذلك.
(والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء).
بأن يحكم العقل ـ على القول بأنّ مدركه هو العقل ـ ببقاء ما هو الموجود والمتحقّق في الزمن السابق في الزمن اللاحق وظرف الشكّ ، أو يحكم الشرع كذلك على القول بأنّ مدركه هو الأخبار ، فيكون ـ حينئذ ـ نقل الاستصحاب عن معناه اللغوي إلى هذا المعنى الاصطلاحي نقلا إلى المباين ، لأنّ المعنى اللغوي على ما عرفت هو أخذ الشيء مصاحبا ، والحكم بالبقاء ليس أخذ الشيء مصاحبا ، فيكون مباينا له ، فتأمّل.
(ودخل الوصف) والمراد به هو كون المستفاد من «كان» وليس المراد به خصوص الوصف النحوي المفقود في المقام ، حتى يقال : إنّه ليس هناك وصف (في الموضوع مشعر بعلّيّته للحكم) ، والمراد من الموضوع هو مصداق كلمة «ما» الموصولة.
وحاصل الكلام : إنّ تعليق الحكم وهو الإبقاء بمعنى الحكم بالبقاء بالوصف ، وهو كون المستفاد من «كان» مشعر بعلّيّة الوصف للحكم ، فيكون الحكم بالبقاء لأجل أنّه كان.
(فيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دليله).
فإبقاء الحكم لأجل بقاء علّة ذلك الحكم ، كالحكم ببقاء حرمة مائع لأجل بقاء سكره ، ليس استصحابا ، وكذلك إبقاء الحكم لأجل وجود دليله ، كحلّيّة دقيق الحنطة بما دلّ على حلّيّتها على جميع الحالات ليس استصحابا كذلك ، بل الاستصحاب هو ما كان الحكم