____________________________________
والغفلة ، كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة.
والثاني : ما يبطل المشروط بإخلاله عن علم فقط ، كالطهارة من الخبث بالنسبة إلى الصلاة.
والثالث : ما لا يبطل المشروط بالإخلال به إذا كان عن غفلة ، كإباحة المكان بالنسبة إلى الصلاة بناء على صحة الصلاة في المكان المغصوب مع الغفلة عن كونه مغصوبا ، وفي هذا المقام تحقيق مفصّل ذكره في الأوثق ، والبحث في المقام عن الشرط الواقعي.