الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود) (١).
وقوله عليهالسلام في مرسلة سفيان : (يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة) (٢).
وقوله عليهالسلام في من نسي الفاتحة : (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟) (٣) وغيره.
ثمّ إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء ، والأصل الأوّلي والثانوي المزيّف والمقبول ، وهو غاية المسئول.
____________________________________
(نعم ، يمكن دعوى القاعدة الثانويّة في خصوص الصلاة من جهة قوله عليهالسلام : (لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود)) ، فإنّ المستفاد من هذه الرواية في خصوص الصلاة هو عدم وجوب الإعادة إذا كان ما ترك سهوا من غير الخمسة المذكورة ، فتثبت بها القاعدة المقتضية لعدم البطلان إلّا من جهة الخمسة.
(وقوله عليهالسلام في مرسلة سفيان : (يسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة)) ، حيث تدلّ على الصحة بمطلق الزيادة والنقيصة.
(وقوله عليهالسلام في من نسي الفاتحة : (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟)) ، حيث إنّه ظاهر في كون المأتي به هو المأمور به فيكون صحيحا ، فالمستفاد من هذه الأخبار هو صحة ما أتى به الناسي ، وإثبات كون ما عدا الجزء المنسي هو المأمور به.
(ثمّ إنّ الكلام في الشرط كالكلام في الجزء).
أي : الكلام في نسيان شرط المأمور به كالكلام في نسيان الجزء ، فكما أنّ مقتضى الأصل الأوّلي في الثاني هو البطلان على ما تقدّم ، كذلك مقتضى الأصل الأوّلي في الشرط المنسي هو البطلان ، وكما أنّ الأصل الثانوي في الجزء المنسي مردود ، كذلك في الشرط المنسي ، وكما أنّ الأصل الثانوي في خصوص الصلاة مقبول في الجزء المنسي ، كذلك مقبول في الشرط المنسي ، نعم ذكر في الفقه تقسيم الشرط إلى الواقعي ، والعلمي ، والذكري.
والأوّل : ما يبطل المشروط بإخلاله مطلقا ، أي : سواء كان مع العلم والتذكر أو مع الجهل
__________________
(١) الخصال ١ : ٢٨٥ / ٣٥. الوسائل ٥ : ٤٧١ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٤.
(٢) التهذيب ٢ : ١٥٥ / ٦٠٨ ، الوسائل ٨ : ٢٥١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣٢ ، ح ٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٣. الوسائل ٦ : ٩٠ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٢٩ ، ح ٢.