الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف.
نعم ، يندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب ، كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع بعدمه بنفي الحرج.
____________________________________
القواعد الفرعيّة المتعلّقة بعمل المكلّف).
غاية الأمر أنّ القواعد الفرعيّة ، إمّا قاعدة كلّية واقعيّة أوّليّة كقاعدة : «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وإمّا واقعيّة ثانويّة كقاعدة نفي الحرج ، حيث يكون نفي التكليف الحرجي عارضا للأفعال الحرجيّة ، وإمّا ظاهريّة كقاعدة الطهارة والاستصحاب ونحوهما.
ثمّ إنّ الفرق بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة هو أنّ النتيجة في المسألة الاصوليّة دائما تكون حكما كلّيا لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين إلّا بعد التطبيق الخارجي ، ولهذا تكون من خواصّ المجتهد ولا حظّ للمقلّد فيها.
هذا بخلاف القاعدة الفقهيّة حيث تكون النتيجة فيها جزئيّة غالبا لا تحتاج في تعلّقها بعمل الآحاد إلى التطبيق ، وما يحتاج إلى التطبيق يجوز للمجتهد الفتوى بالقاعدة ، بأن يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ وغيرهما ، ويكون أمر تطبيقها بيد المقلّد.
وكيف كان ، فيمكن أن يكون الاستصحاب من القواعد الفقهية أيضا.
(نعم ، يندرج تحت هذه القاعدة مسألة اصوليّة يجري فيها الاستصحاب) كالاستصحاب الجاري في باب الألفاظ ، مثل استصحاب العموم والإطلاق ، أو استصحاب عدم التخصيص وعدم التقييد ونحوها.
(كما تندرج المسألة الاصوليّة أحيانا تحت أدلّة نفي الحرج ، كما ينفى وجوب الفحص عن المعارض حتى يقطع).
فيقال بكفاية الظنّ بعدم المعارض ، وعدم لزوم الفحص إلى حصول القطع ، لكونه حرجيّا فينفى (بنفي الحرج).
غاية الأمر أنّ الاستصحاب ـ حينئذ ـ مسألة اصوليّة من جهة جريانه في الاصول. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأوّل ، وهو احتمال أن يكون الاستصحاب من القواعد الفقهيّة.