بدنه ـ فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا ، سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبّديّة مستفادة من الأخبار ، لأنّ التكلّم فيه على الأوّل نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات ، كيد المسلمين وسوقهم والبيّنة والغلبة ونحوها في الشبهات الخارجيّة ، وعلى الثاني من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ، ونحو ذلك.
____________________________________
بدنه ـ فلا إشكال في كونه حكما فرعيّا).
فإنّ البحث عنه بحث عن مسألة فقهيّة ، لأنّ المسألة الاصوليّة كما عرفت هي التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ، والاستصحاب في مورد الشبهة الموضوعيّة ليس كذلك.
فالاستصحاب حينئذ قاعدة فقهيّة من دون فرق بين كونه حجّة من باب الظنّ ، أو من باب قاعدة تعبّديّة مستفادة من الأخبار.
كما أشار قدسسره إلى عدم الفرق بقوله :
(سواء كان التكلّم فيه من باب الظنّ ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبّديّة مستفادة من الأخبار ، لأنّ التكلّم فيه على الأوّل) ، أي : بناء على كونه حجّة من باب الظنّ ، فيكون ـ حينئذ ـ من الأمارات الظنيّة (نظير التكلّم في اعتبار سائر الأمارات ، كيد المسلمين وسوقهم والبيّنة والغلبة ونحوها) من الأمارات الجارية (في الشبهات الخارجيّة ، وعلى الثاني) ، أي : بناء على كونه من الاصول التعبّديّة (من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ ، ونحو ذلك).
ونكتفي في هذا المقام بما أفاده الاستاذ الاعتمادي دامت إفاداته في توضيح المراد ، حيث قال ما حاصله : والسر في ذلك أنّ الامور التي يتمسّك بها في الأحكام ـ دليلا كان أو أصلا ـ يتوقّف التمسّك بها على مقدّمات لا تحصل إلّا للمجتهد ، كما مرّ ، فهي تقع في طريق الاستنباط المختصّ بالمجتهد ، فيبحث عنها في الاصول ، وتكون من المسائل الاصوليّة.
وأمّا الامور التي يتمسّك بها في الموضوعات ـ أمارة كانت أو أصلا ـ فلا يتوقّف التمسّك بها على مقدّمات مختصّة بالمجتهد كالفحص وغيره ، بل يمكن إجراؤها لكلّ