الأوّل ، لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ، لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو مطّرد في العبادات». انتهى كلامه.
ومراده من الشكّ مجرّد الاحتمال ، بل ظاهر كلامه أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشكّ هو الظنّ أيضا ، فتأمّل.
الخامس : إنّ المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد
____________________________________
مورد واحد زمانا ؛ لأنّه محال.
(بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل ، لا يخرج عن حكمه بالشكّ في الزمان الثاني ، لأصالة بقاء ما كان ، فيؤول إلى اجتماع الظنّ والشكّ في الزمان الواحد ، فيرجّح الظنّ عليه ، كما هو) ، أي : ترجيح الظنّ الشخصي على الشكّ (مطّرد في العبادات).
إذ المعتبر في العبادات ليس إلّا الظنّ الشخصي ، وذلك لأنّ المصلّي إذا شكّ في ركعات الصلاة يقدّم ظنّه الشخصي على شكّه.
(ومراده من الشكّ) ليس هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين ، حتى يقال : إنّه لا يجتمع مع الظنّ كعدم اجتماعه مع اليقين ، بل مجرّد الاحتمال الضعيف الذي يجتمع مع الظنّ.
(بل ظاهر كلامه) وهو قوله : اليقين لا ينقضه الشكّ (أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشك هو الظنّ أيضا) ، أي : هو الظنّ الشخصي أيضا.
(فتأمل) لعلّه إشارة إلى أنّ مجرّد موافقة تعبير الشهيد قدسسره بأنّ اليقين لا ينقضه الشكّ مع ما هو الموجود في الأخبار ، لا يدلّ على أنّه أخذ الاستصحاب من الأخبار ، حتى يكون مراده اعتبار الظنّ الشخصي بالبقاء في حجيّة الاستصحاب بناء على كون اعتباره من باب الأخبار.
أو هو إشارة إلى إمكان كون مراده بالظنّ هو الظنّ النوعي المجامع للشكّ ، بمعنى تساوي الطرفين ، وحينئذ لا يبقى في كلامه قدسسره دلالة على اعتبار الظنّ الشخصي ، ثمّ إنّ حمل الظنّ على النوعي وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّ حمل الشكّ على الوهم ـ أيضا ـ خلاف الظاهر ، ومع تعارضهما لا يتمّ الاستظهار المذكور ، كما في الأوثق بتلخيص منّا.
(الخامس : إنّ المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد