«لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا فشيئا ، بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربّما يصير الراجح مرجوحا ، كما إذا توضّأ عند الصبح وذهل عن التحفّظ ، ثمّ شكّ عند المغرب في صدور الحدث منه ، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت.
والحاصل أنّ المدار على الظنّ ، فما دام باقيا ، فالعمل عليه وإن ضعف». انتهى كلامه ، رفع في الخلد مقامه. ويظهر من شارح الدروس ارتضاؤه ، حيث قال بعد حكاية هذا الكلام :
«ولا يخفى أنّ هذا إنّما يصحّ لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله يحصل الظنّ ببقائه ، والشكّ في نقيضه لا يعارضه ، إذ الضعيف لا يعارض القوي. لكنّ هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد وهي تشمل الشكّ والظنّ معا ، فإخراج الظنّ منه ممّا لا وجه له أصلا». انتهى كلامه.
ويمكن استظهار ذلك من الشهيد قدسسره ، في الذكرى حيث ذكر : «إنّ قولنا : اليقين لا ينقضه الشكّ ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ ، بل المراد أنّ اليقين الذي كان في الزمن
____________________________________
(حيث قال بعد حكاية هذا الكلام : ولا يخفى أنّ هذا) ، أي : كون المناط هو الظنّ الشخصي (إنّما يصحّ) بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الأمارة.
وبعبارة اخرى : يصحّ (لو بنى المسألة على أنّ ما تيقّن بحصوله في وقت ولم يعلم أو يظنّ طروّ ما يزيله يحصل الظنّ ببقائه ، والشكّ في نقيضه) ، أي : مجرّد احتمال الارتفاع كما في شرح الاعتمادي (لا يعارضه ، إذ الضعيف لا يعارض القوي ، لكنّ هذا البناء ضعيف جدّا ، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الموارد) وهي موارد كون الاستصحاب نافيا للتكليف ، كاستصحاب البراءة قبل الشرع أو حال الصغر ، أو الجنون عند الشكّ بوجوب شيء أو حرمته فإنّه يجوز هنا التمسّك بأصل البراءة أيضا.
(ويمكن استظهار ذلك) ، أي : كون المناط هو الظنّ الشخصي (من الشهيد قدسسره في الذكرى حيث ذكر : إنّ قولنا : اليقين لا ينقضه الشكّ ، لا نعني به اجتماع اليقين والشكّ) في