كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية ، مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة.
ويظهر ذلك لأدنى متتبّع في أحكام العبادات والمعاملات ، والمرافعات والسياسات.
نعم ، ذكر شيخنا البهائي قدسسره في الحبل المتين ، في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ، ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصي ، حيث قال :
____________________________________
أي : عدم اعتبار الظنّ الشخصي في كلّ مورد ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي ، لأنّ مرادهم من قولهم : «ما ثبت دام» هو الدوام الظنّي بحسب نوع الثابت لو خلّي ونفسه ، مع قطع النظر عن العوارض والمزاحمات ، كما في بحر الفوائد.
(كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية) ، أي : الاصول المثبتة والنافية ، فيحكمون مثلا بأنّ من تيقّن بالطهارة وشكّ في الحدث ، فهو متطهّر من دون الاشتراط بالظنّ الفعلي ببقاء الطهارة.
(ويظهر ذلك لأدنى متتبّع في أحكام العبادات).
أي : يظهر عدم اعتبار الظنّ الشخصي بالبقاء في الاستصحاب على القول بكونه حجّة من باب الظنّ لمن تتبّع في أحكام العبادات كالمثال السابق.
(والمعاملات) كأصالة بقاء العدّة ، والوكالة والحياة.
(والمرافعات) كما يحكمون بأنّ المنكر ـ بالكسر ـ هو الذي كان قوله موافقا للأصل ، فيكون من يكون قوله موافقا للاستصحاب ، كأصالة عدم الدّين وعدم النقل منكرا.
(والسياسات) كاستصحاب الحدّ على شارب الخمر إذا تاب بعد قيام البيّنة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
نعم ، يظهر من كلام العضدي ، حيث قال : معنى استصحاب الحال إنّ الحكم الفلاني قد كان ، ولم يظنّ عدمه ... إلى آخره ، إنّه يعتبر عدم الظنّ بالخلاف في حجيّة الاستصحاب ، وكذا يظهر ممّا ذكره الشيخ البهائي قدسسره اعتبار الظنّ الشخصي في اعتبار الاستصحاب كما هو واضح في المتن.
ويظهر من المحقّق الخونساري قدسسره شارح الدروس ارتضاؤه بما ذكره الشيخ البهائي قدسسره ، من اعتبار الظنّ الشخصي في حجيّة الاستصحاب على القول بكونه حجّة من باب الظنّ