إشكال في عدم الفساد.
ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء ، أمّا زيادة صورة الجزء لا بقصدها ـ كما لو سجد للعزيمة في الصلاة ـ لم تعدّ زيادة في الجزء.
نعم ورد في بعض الأخبار : (أنّها زيادة في المكتوبة) (١). وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في
____________________________________
اللابشرط القسمي ، أي : لوحظ فيه الإطلاق كمطلق الذكر في الركوع مثلا لا يبطل العمل بالزيادة.
وكيف كان (ويشترط في صدق الزيادة قصد كونه من الأجزاء) واعتبار القصد في صدق زيادة الجزء يتّضح بعد ذكر مقدّمة وهي : إنّ المركّبات على قسمين : خارجيّة واعتباريّة :
والاولى : ما كانت أجزاؤه بموادها وهيئتها التركيبيّة موجودة في الخارج ، كالدار والسرير ونحوهما.
والثانية : ما لم يكن كذلك كالمركّبات الشرعيّة مثل الصلاة ونحوها ، حيث تكون تابعة للاعتبار والقصد.
ومن هذه المقدّمة يتّضح أنّ تحقّق الزيادة في الاولى لا يتوقف على القصد أصلا ، بخلاف الثانية ، فإنّ الزيادة فيها لا تحقّق إلّا بعد القصد ، ومن هنا يعتبر في زيادة الجزء أمران :
أحدهما : أن يكون المزيد من سنخ المزيد عليه.
وثانيهما : أن يكون الإتيان به بقصد الجزئيّة لا لداع آخر ، فحينئذ لا تتحقّق الزيادة بإتيان صورة الجزء لا بقصد الجزئيّة ، كأن يسجد في الصلاة لأجل قراءة آية السجدة لا لإيقاع سجدة الصلاة.
(نعم ، ورد في بعض الأخبار : (أنّها زيادة في المكتوبة)) ، أي : سجدة العزيمة زيادة.
فالمستفاد منه عدم اعتبار ما تقدّم من الأمرين في صدق زيادة الجزء ، بمعنى أنّه لا يعتبر أن يكون المزيد من سنخ المزيد عليه ، ولا قصد الجزئيّة ، فلا بدّ من الأخذ ببعض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦. التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١. الوسائل ٦ : ١٠٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٤٠ ، ح ١.