استصحاب وإن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات.
فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله في اللاحق فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه ، فلو غفل عن ذلك وصلّى بطلت صلاته ، لسبق الأمر بالطهارة ، ولا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ، لأنّ مجراه الشكّ الحادث بعد الفراغ ، لا الموجود من قبل.
____________________________________
وإن فرض الشكّ فيه على فرض الالتفات).
وذلك لانتفاء موضوع الاستصحاب ، إذ موضوع الاستصحاب هو اليقين والشكّ الفعليّين ، لما عرفت من أنّ قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشكّ) ظاهر في اليقين والشكّ الفعليّين ، فيحرم نقض اليقين الفعلي بالشك الفعلي ، هذا مع أنّ اعتبار الشكّ الفعلي لا يختصّ بالاستصحاب ، بل جميع الاصول الظاهريّة بهذه المثابة ، لأنّ الأحكام الظاهريّة المستفادة منها إنّما هي منوطة بحصول الشكّ فعلا ، فلو لم يحصل الشكّ لم تكن ثابتة ، ولو بحسب الشأنيّة ولو فرض حصول الشكّ على فرض الالتفات.
وهذا بخلاف الأحكام الواقعيّة ، حيث إنّها تكون ثابتة شأنا حال عدم الالتفات إلى موضوعاتها أيضا ، غاية الأمر أنّها ليست فعليّة ، فعلى هذا من كان متيقّنا بالحدث لا يجري في حقّه استصحاب بقاء الحدث ما لم يشكّ في بقائه ، إذ لا معنى لجعل الحكم الظاهري ، أعني : وجوب الطهارة في حقّه ، ما لم يشكّ في بقاء الحدث.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى ثمرة اعتبار الشكّ الفعلي بقوله :
(فالمتيقّن للحدث إذا التفت إلى حاله) بأنّه محدث (في اللاحق) قبل الصلاة (فشكّ ، جرى الاستصحاب في حقّه) لكونه شاكّا في بقاء الحدث فعلا ، ويحكم عليه ظاهرا بوجوب التطهّر.
(فلو غفل عن ذلك) ، أي : عن حاله بأنّه محدث ، فعليه تحصيل الطهارة ولو بالاستصحاب (وصلّى) من دون تحصيل الطهارة (بطلت صلاته ، لسبق الأمر بالطهارة) ولو بالاستصحاب ، إذ جريان الاستصحاب في حقّه قبل الغفلة يوجب كونه مأمورا بتحصيل الطهارة ومحكوما بالحدث ، فلا مجال لاحتمال صحّة الصلاة.
(ولا يجري في حقّه حكم الشكّ في الصحّة بعد الفراغ عن العمل ، لأنّ مجراه) ، أي : مجرى