يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحي ، وإن توهّم بعضهم جريان عموم (لا تنقض) فيه ، كما سننبّه عليه.
والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لاحق عليه ، فلو شكّ في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقري مجازا.
ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعلي الموجود حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت فلا
____________________________________
بعدالة زيد يوم الجمعة ، ثمّ شكّ يوم السبت في أصل وجود عدالته يوم الجمعة (فلا يتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحي) ، بل تتحقّق قاعدة اليقين المسمّاة بالشكّ الساري ، وذلك لسراية الشكّ إلى المتيقّن ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(وإنّ توهّم بعضهم جريان عموم (لا تنقض) فيه) ، أي : فيما ذكر من الشكّ الساري ، فزعم أنّ قوله عليهالسلام : (لا تنقض ... إلى آخره) يشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين معا.
وسيجيء أنّ الأخبار لا تشملهما ، وذلك لأنّه يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو لا يجوز ، بل لا يمكن.
ثمّ أشار قدسسره إلى الأمر الثاني الذي يتقوّم به الاستصحاب بقوله :
(والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لاحق عليه) فيخرج بتقييد زمان الشكّ بكونه لاحقا الاستصحاب القهقري ، (فلو شكّ في زمان سابق عليه) بأن ثبتت عدالة زيد يوم الجمعة وشكّ فيها يوم الخميس (فلا استصحاب) اصطلاحا ، (وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقري مجازا) لأنّه أيضا جرّ المتيقّن إلى زمان الشكّ ، ولكن لا تشمله الأخبار ، فلا وجه لحجيّته إن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح.
فالمتحصّل من الجميع أنّه إن كان المتيقّن غير المشكوك ، وكان المشكوك متأخّرا ، فهو مورد الاستصحاب المصطلح الذي تشمله الأخبار وتدلّ على اعتباره ، وإن كان المشكوك متقدّما على المتيقّن فهو مورد الاستصحاب القهقري ، وإن كان المتيقّن عين المشكوك ، فهو مورد قاعدة اليقين ولا تشملهما الأخبار. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل والثاني.
وبقي الكلام في الأمر الثالث وهو الذي أشار إليه المصنّف قدسسره بقوله :
(ثمّ المعتبر هو الشكّ الفعلي الموجود حال الالتفات إليه ، أمّا لو لم يلتفت فلا استصحاب