وجعله الاسترآبادي من أغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة.
وصرّح المحدّث الحرّ العاملي بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعي ، وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته.
والأصل في ذلك عندهم : إنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلّا الاحتياط دون البراءة أو الاستصحاب ، فإنّهما عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.
____________________________________
اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى) المراد بها الأحكام الكلّية مع اعترافهم باعتبار الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة ، هذا هو الأمر الثاني ، أي : نقل الأقوال بالتفصيل فنقول :
إنّ التفصيل الأوّل المستفاد من الأخباريّين هو التفصيل بين الأحكام الكلّية ، وبين الأحكام الجزئيّة مع الموضوعات الخارجيّة ، حيث يكون الاستصحاب حجّة في الأحكام الجزئيّة والموضوعات الخارجيّة دون الأحكام الكلّية ، حيث جعل الاسترآبادي اعتبار الاستصحاب في الأحكام الكلّية (من أغلاط من تأخّر عن المفيد ، مع اعترافه باعتبار الاستصحاب في مثل طهارة الثوب ونجاسته وغيرهما ممّا شكّ فيه من الأحكام الجزئيّة لأجل الاشتباه في الامور الخارجيّة) كالشكّ في وجوب نفقة زوجة زيد من جهة الشكّ في حياته ، فالمستفاد من كلام الاسترآبادي هو التفصيل بين الأحكام الكليّة والجزئيّة حيث يكون الاستصحاب حجّة في الثانيّة دون الاولى.
(وصرّح المحدّث الحرّ العاملي بأنّ أخبار الاستصحاب لا تدلّ على اعتباره في نفس الحكم الشرعي) الكلّي (وإنّما تدلّ على اعتباره في موضوعاته ومتعلّقاته) مثل حياة زيد ، وطهارة ثوبه ونجاسته ، فالمستفاد من كلامه هو التفصيل بين الأحكام الكلّية من جانب ، وبين الموضوعات الخارجيّة فقط ، أو مع الأحكام الجزئيّة من جانب آخر ، فالاستصحاب حجّة في الموضوعات فقط ، أو مع الأحكام الجزئيّة دون الأحكام الكلّية.
وكيف كان ، فإنّ هذا التفصيل يرجع إلى التفصيل بين الحكم الشرعي بالمعنى الأخصّ وغيره ، فيكون حجّة في غيره دون الحكم الشرعي بالمعنى الأخصّ.