واخرى : يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع ، كطهارة هذا الثوب ونجاسته ، فإنّ الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ليس وظيفة للشارع.
نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلّيّة لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها.
وعلى الاطلاق الأوّل جرى الأخباريّون ، حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى.
____________________________________
من شأنه أن يؤخذ من الشارع) بأن يكون بيانه من وظيفة الشارع ، بحيث لا يمكن رفع الشكّ الواقع فيه إلّا بالرجوع إليه ، أو إلى ما قرّر الرجوع إليه من الأدلّة الاجتهاديّة ، أو الاصوليّة العمليّة ، فإنّ الشارع قد قرّر في حقّ الجاهل بالحكم الرجوع إليهما (كطهارة من خرج منه المذي ، أو نجاسة ما زال تغيّره بنفسه) حيث يكون الحكم بكلّ من الطهارة والنجاسة في المثالين كلّيا ، لأنّ رفع الشبهة فيهما إنّما يحصل ببيان الشرع ، ثمّ الحكم الشرعي بهذا المعنى وإن كان لا يصدق على الأحكام الجزئيّة ، لأنّ ما يكون بيانه من وظيفة الشارع إنّما هو الأحكام الكلّية ، إلّا أنّه قد يتسامح في صدق الحكم الشرعي المذكور على الأحكام الجزئيّة بدعوى بيانها من الشارع ببيان كلّياتها.
(واخرى : يراد به ما يعمّ الحكم الجزئي) بأن يكون المراد به ما له تعلّق بالشرع سواء كان كلّيّا كالمثال المتقدّم ، أو جزئيّا(كطهارة هذا الثوب ونجاسته ، فإنّ الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته ليس وظيفة للشارع) ، إذ ليس للشارع بيان أنّ هذا الثوب لاقى النجس فنجس ، أو لم يلاقه فطاهر.
(نعم ، وظيفته إثبات الطهارة كلّيّة لكلّ شيء شكّ في ملاقاته للنجس وعدمها).
كما أثبتها بقوله : (كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه نجس أو قذر) (١) وقوله : (لا تنقض اليقين بالشكّ) ، والأوّل هو إشارة إلى قاعدة الطهارة ، والثاني إلى الاستصحاب. هذا تمام الكلام في المراد من الحكم الشرعي حيث يكون المراد به تارة : الحكم الكلّي ، واخرى : ما هو أعمّ منه ومن الجزئي.
(وعلى الإطلاق الأوّل) ، أي : الحكم الشرعي الكلّي (جرى الأخباريّون ، حيث أنكروا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢. الوسائل ٣ : ٤٦٧ ، أبواب النجاسات ، ب ٣٧ ، ح ٤.