كالأسباب والشروط والموانع.
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني.
وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، مع أنّه تقسيم لأحد قسميه ، لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة. وسيتّضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لأدلّة الأقوال.
____________________________________
(الثالث : من حيث إنّ المستصحب قد يكون حكما تكليفيّا ، وقد يكون وضعيّا ، شرعيّا) والأوّل كالأحكام الخمسة ، والثاني (كالأسباب والشروط والموانع) ، أي : سببيّة الأسباب ، وشرطيّة الشرائط ، ومانعيّة الموانع ، وقاطعيّة القواطع وغيرها.
(وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصّل صاحب الوافية بين التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأوّل دون الثاني).
أي : أنكر اعتبار الاستصحاب في التكليفي دون غيره.
(وإنّما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني ، مع أنّه) ، أي : التقسيم الثالث (تقسيم لأحد قسميه) أي : التقسيم الثاني ، وذلك لأنّ التقسيم الثاني هو تقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي وغيره ، وهذا التقسيم الثالث هو تقسيم للحكم الشرعي الذي هو أحد قسمي التقسيم الثاني ، فكان الحقّ اندراجه فيه ، كما أدرج فيه تقسيم الحكم الشرعي إلى الكلّي والجزئي فتنبه.
(لأنّ ظاهر كلام المفصّل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم التكليفي والوضعي ، إلّا أنّ آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببيّة والشرطيّة والمانعيّة).
فيرجع تفصيل صاحب الوافية قدسسره إلى التفصيل بين الحكم الشرعي وغيره ، بإنكاره اعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ، فيكون هذا التفصيل تفصيلا رابعا ، عكس ما حكاه المحقّق الخوانساري قدسسره من اعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا دون غيره.