الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع. وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلّة الأقوال إن شاء الله.
الثاني : من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي ، ولم أجد من فصّل بينهما ، إلّا أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا ، نظرا إلى أنّ الأحكام العقليّة كلّها مبيّنة مفصّلة
____________________________________
الاستصحاب في الأوّل) ، أي : فيما إذا كان الدليل على ثبوت المستصحب هو الإجماع وربّما يظهر هذا التفصيل من صاحب الحدائق قدسسره أيضا حيث قال : (إنّ محلّ النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع) فيمكن إنكار اعتباره مع الاعتراف باعتبار غيره.
نعم ، يمكن أن يكون مرادهما من حال الإجماع ، هو حال كلّ دليل يكون كالإجماع في سكوته عن بيان المستصحب في الزمان الثاني ، سواء كان من الأدلّة اللفظيّة أو اللبيّة ، وبذلك يكون كلّ واحد منهما من المنكرين مطلقا ؛ لأنّه إذا كان للدليل إطلاق أو عموم بالنسبة إلى الزمان الثاني ، لم يكن إثبات الحكم فيه من جهة التمسّك بالاستصحاب قطعا ، بل من جهة التمسّك بالدليل كما في بحر الفوائد ، بتلخيص وتصرّف.
(الثاني : من حيث إنّه قد يثبت بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي).
ومثال الأوّل ما تقدّم من قيام الإجماع على تنجّس الكرّ بالتغيّر ... إلى آخره ، ومثال الثاني هو حكم العقل بقبح التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، فيدلّ ذلك على حرمته شرعا بمقتضى الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فإذا شكّ في بقاء الحرمة لاحتمال حصول الإذن من المالك ، يستصحب بقاء الحرمة.
(ولم أجد من فصّل بينهما) بأن قال بحجيّة الاستصحاب في الأوّل دون الثاني ، أو بالعكس.
(إلّا أنّ في تحقّق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصّل به إلى حكم شرعي ـ تأمّلا).
أي : في تحقّق الاستصحاب موضوعا في الحكم الشرعي الثابت بالدليل العقلي تأمّل فلا يتحقّق الاستصحاب فضلا عن كونه حجّة.