وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ، بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميّا وقد يكون وجوديّا ، فلا وجه للتخصيص.
وذلك لما عرفت من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا. وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم.
____________________________________
العقل هو استصحاب العدم المطلق الذي يطابق حكم العقل.
(وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض على القوم في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة).
أي : ممّا ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل وجوديّا كان أو عدميّا ، ظهر أنّه لا وجه لاعتراض صاحب الفصول قدسسره على ما ارتكبه القوم من تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة.
والحاصل أنّ القوم خصّوا استصحاب حال العقل باستصحاب البراءة قبل البلوغ ، فاعترض عليهم صاحب الفصول قدسسره بأنّ حكم العقل لا يختصّ بالأمر العدمي ، بل قد يكون أمرا وجوديّا.
وقد أشار المصنّف قدسسره إلى حاصل ما في الفصول بقوله :
(بأنّ الثابت بالعقل قد يكون عدميّا) كعدم التكليف حال العدم أو الصغر ، وعدم الزوجيّة وعدم الملكيّة الثابتين قبل تحقّق موضوعهما ، (وقد يكون وجوديّا) كإباحة الأشياء قبل الحذر شرعا ، وكتحريم التصرّف في مال الغير ، ووجوب ردّ الوديعة ، واشتراط العلم والقدرة في التكليف.
(فلا وجه للتخصيص) ، بل كلّما شكّ في بقاء حكم من أحكام العقل يجري فيه استصحاب حال العقل ، فلا معنى لاختصاص استصحاب حال العقل بالبراءة الأصليّة.
هذا ملخّص اعتراض صاحب الفصول قدسسره وقد أشار المصنّف قدسسره إلى وجه عدم ورود هذا الاعتراض على القوم بقوله : (لما عرفت من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا).
وحاصل كلام المصنّف قدسسره في ردّ هذا الاعتراض ، هو أنّ القوم لم يفصّلوا في