وإن كانت القضيّة العقليّة موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة.
ومن هذا الباب استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي ، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها ، وهو عدم التكليف ، لا الحال المستندة إلى العقل ، حتى يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة ، وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.
____________________________________
المتداول في الألسنة.
وحاصل كلام المصنّف قدسسره هو جريان الاستصحاب في العدم إذا لم يكن مستندا إلى القضيّة العقليّة ، بأن كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي ، وحكم العقل بالعدم في القضيّة العقليّة كان مستندا إلى وجود المانع ، كما أشار إليه بقوله : (فلا بأس باستصحاب العدم المطلق).
أي : من دون تقييده بكونه مستندا إلى عدم المقتضي أو وجود المانع بعد ارتفاع القضيّة العقليّة ، كاستصحاب عدم التكليف الثابت حال الصغر ، كحرمة شرب التتن بعد البلوغ إذا شكّ فيه مع ارتفاع القضيّة العقليّة بعد البلوغ ، لأنّ حكم العقل بعدم التكليف حال الصغر كان مستندا إلى وجود المانع ، أي : عدم التمييز ، وقد ارتفع بالتمييز ، وحكم الشرع كان مستندا إلى عدم المقتضي إلى زمن البلوغ ، فيجوز استصحاب العدم السابق لعدم كونه مستندا إلى حكم العقل.
(ومن هذا الباب) ، أي : من باب عدم استناد القضيّة الشرعيّة إلى العقليّة ، كما في شرح الاستاذ المتقدّم (استصحاب حال العقل المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي ، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها ، وهو عدم التكليف) حال الصغر(لا الحال المستندة إلى العقل) ، أي : لا استصحاب نفس حكم العقل بعدم التكليف من جهة وجود المانع.
(حتى يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم) من عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل ولا في حكم الشرع إذا كان مستندا إليه (هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة ، وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم) ، بل المراد باستصحاب حال