ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشكّ في رافعه.
____________________________________
أخيرا حيث خصّ اعتبار الاستصحاب في الشكّ في الرافع عمّا ذكره أوّلا من القول باعتباره مطلقا.
ثمّ قال بأنّ المحقّق يكون من المنكرين كالسيّد رحمهالله ، وذلك لأنّ الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع خارج عن محلّ النزاع ، وإنّما النزاع في حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في المقتضي ، وهو أنكره أخيرا ، وإن كان في البدء من المثبتين ، كالمفيد رحمهالله.
وبالجملة ، إنّ المحقّق قدسسره كان أوّلا من المثبتين ثمّ رجع عن مختاره فصار من المنكرين. هذا تمام الكلام في تخيّل صاحب المعالم قدسسره ومنشئه.
وأمّا اعتراض المصنّف قدسسره عليه ، فحاصله :
إنّ الشكّ في الرافع ليس خارجا عن محيط النزاع ، كما تخيّل صاحب المعالم قدسسره ، بل إنّه داخل في محلّ النزاع أيضا ، وأنّ مختار المحقّق قدسسره أوّلا وآخرا هو اعتبار الاستصحاب في الشكّ في الرافع فقط ، وحينئذ لا يكون كلامه أخيرا رجوعا عمّا ذكره أوّلا ، كما تخيّله صاحب المعالم قدسسره.
(بل لعلّه) ، أي : ما ذكره أخيرا(بيان لمورد تلك الأدلّة التي ذكرها) أوّلا(لاعتبار الاستصحاب ، وأنّها لا تقتضي اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا ويشكّ في رافعه).
قال الاستاذ الاعتمادي في هذا المقام :
«وربّما يقال بأنّ تعبير المحقّق بأنّ الدليل إن اقتضاه مطلقا يحكم باستمراره يحتمل المعنيين :
أحدهما : أن يدلّ الدليل بنفسه على بقاء الحكم كقوله : لا تخرج من المنزل يوم الجمعة ، أو أكرم زيدا ما دمت حيّا ، فإنّ ثبوت الحكم في جميع آنات الجمعة أو الحياة مستفاد من نفس الدليل ، فلو شكّ في ثبوته في آن من هذه الآنات يتمسّك بأصالة العموم واستصحابه ، ولو شكّ في اعتبار قيد من الصحّة والمرض وغير ذلك يتمسّك بأصالة الإطلاق أو استصحابه ، واستصحاب العموم والإطلاق ليس من الاستصحاب المصطلح ،