ويحكى عن الأخباريّين اختصاص الخلاف بالثاني ، وهو الذي صرّح به المحدّث البحراني ، ويظهر من كلام المحدّث الاسترآبادي ، حيث قال في فوائده :
«اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأمّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريّات الدين :
إحداهما : إنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، إلى أن يجيء ناسخه.
الثانية : إنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة ، مثل كون الرجل مالك أرض وكونه
____________________________________
داخلا في محلّ النزاع ، كما يظهر ذلك من كلام المثبتين (حيث يستدلّون بتوقّف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب) ، فإنّهم يعودون إلى بيوتهم المبنيّة على ساحل البحر بعد نيل مقاصدهم ورفع حوائجهم بالسفر مع احتمالهم خرابها وانعدامها بسبب طغيان البحر ، وليس ذلك إلّا من باب اعتبار الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة.
والحاصل من كلام المنكرين واستدلال المثبتين هو كون الشبهة الموضوعيّة داخلة في محلّ النزاع أيضا ، فتنبه.
(ويحكى عن الأخباريّين اختصاص الخلاف بالثاني) ، أي : في الشبهة الحكميّة كما صرّح به المحدّث البحراني قدسسره.
(ويظهر من كلام المحدّث الاسترآبادي ، حيث قال في فوائده : اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة ، بل أقول اعتبارهما من ضروريات الدين :
إحداهما : إنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبيّنا صلىاللهعليهوآله ، إلى أن يجيء ما ينسخه).
فاستصحاب عدم النسخ إذن من ضروريات الدين ، إلّا أن يقال بأنّه خارج عن المقام ، لعدم كونه من الاستصحاب المصطلح ، بل أخذ بظاهر الدليل الدالّ على دوام الحكم ، كاستصحاب العموم والإطلاق.
و (الثانية : إنّا نستصحب كلّ أمر من الامور الشرعيّة).
أي : سواء كان ممّا تعلّق به حكم في الشريعة أو حكما شرعيّا ، كالطهارة والنجاسة في الأمثلة المذكورة وهي قوله :