زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور.
ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين.
وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه ، وقد يكون قول القصّار ومن في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور
____________________________________
(مثل كون الرجل مالك أرض ، وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف).
والحاصل أنّ الامّة اتّفقوا على إجراء الاستصحاب في الأمثلة المذكورة مع كون الشبهة فيها موضوعيّة ، فيجري الاستصحاب فيها ما لم تقم أمارة معتبرة شرعا على زوال الحالة السابقة ، كما أشار إليه قدسسره بقوله :
(إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور ، ثمّ ذلك الشيء) أي : الأمارة المعتبرة المزيلة (قد يكون شهادة العدلين) لأنّ البيّنة ممّا اعتبره الشارع في الموضوعات.
(وقد يكون قول الحجّام المسلم) حيث يقبل قوله إذا أخبر بتطهيره موضع الحجامة ، (وقد يكون قول القصّار) فيقبل قوله بغسل الثياب وتطهيرها(ومن في حكمه) كالزوجة حيث يقبل قولها بتطهير ما في يدها من الأثاث.
ولعلّ المراد بمن في حكمه هو المميّز غير البالغ إذا كان حجّاما أو قصّارا ، لكونه في حكم المسلم وإن لم يكن مسلما حقيقة ، لعدم الاعتبار بتكلّمه بالشهادتين ، كما في التنكابني.
(وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل) والأوّل كاللحم ، والثاني كالطعام ، فبيعهما في سوق المسلمين علامة للحكم بذبح ما يحتاج إليه ، وطهارة ما يحتاج إليها ، فلا يجري استصحاب عدم التذكية أو عدم الغسل ، لأنّ سوق المسلمين أمارة معتبرة شرعا تمنع عن الاستصحاب (وأشباه ذلك من الامور الحسيّة) كاستصحاب الخمريّة والخلّيّة وغيرهما ،