____________________________________
حاصل مراده رحمهالله حسبما يستفاد من كلامه صدرا وذيلا هو التفصيل بين ما إذا كان الشكّ في المانع وبين الشكّ في القاطع ، فيجوز التمسّك بهذا الأصل في الثاني دون الأوّل ، وإثبات ذلك يتوقف على بيان الفرق بين المانع والقاطع ، فنقول :
إنّ الأوّل عبارة عمّا يخلّ بالمركّب بحسب مادته ، وبعبارة اخرى أنّ عدمه شرط للمادة ، والثاني ما كان مخلّا بالهيئة الاتصاليّة المعتبرة فيه ، يعني : أنّ عدمه شرط للهيئة ، ومن لوازم الأوّل حصول الإخلال به سواء كان طريانه في الابتداء أو الأثناء كالحدث بالنسبة إلى الصلاة ، ومن لوازم الثاني حصول الإخلال به إذا كان طريانه في الأثناء.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشكّ إن كان في المانع فلا مسرح لجريان هذا الاستصحاب فيه ، كيف ومن أركانه هو الشكّ اللاحق ، والمقام فاقد له ووجهه مرقوم في المتن بما لا مزيد عليه؟.
وإن كان الشكّ في القاطع فلجريان الاستصحاب فيه مجال ، وتحريره ؛ تارة : بحيث يرجع إلى الاستصحاب التنجيزي ، بأن يقال : إذا شكّ في قاطعيّة شيء للهيئة الاتصاليّة يحكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها.
وإن شئت قلت : إنّ الأجزاء السابقة كان لها قابليّة انضمام الأجزاء اللاحقة بها ، وبعد طريان القاطع الاحتمالي يستصحب تلك القابليّة ؛ واخرى : بحيث يرجع إلى الاستصحاب التعليقي بأن يقال : إنّ الأجزاء السابقة لو انضمّ إليها الباقي لكانت مستلزمة لحصول الكلّ ، وبعد طريان المانع الاحتمالي يستصحب تلك الملازمة نظير استصحاب الملازمة بين الغليان وبين النجاسة في العنب بعد ما صار زبيبا.
بقي شيئان :
أحدهما : إنّ مقتضى الميزان المتقدّم بين المانع والقاطع كون الحدث من الموانع ، والمصرّح به في كلام المصنّف قدسسره عدّة من القواطع ، ولعلّ نظره فيه إلى ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء من إطلاق القاطع على ما هو أعمّ منه ومن المانع.
وثانيهما : إنّ ظاهر كلامه رحمهالله جعل الزيادة مطلقا أو بعض أقسامها من الموانع ، لكي لا يجري الأصل المزبور فيها ، ومقتضى الميزان المتقدّم كونها من القواطع ، ولذا كان طريانها