ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع محلّا للخلاف ، وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ... إلى آخره ، يوهم الخلاف.
____________________________________
غسله بمرّة واحدة ، فإنّه إذا اقتصر فيه بمرّة واحدة يقع الشكّ في رافعيّة الموجود من جهة تردّد المستصحب بين البول وغيره.
وقد مثّل لذلك في المتن بفعل الظهر المشكوك كونه رافعا للثابت في الذمّة من الصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة.
وغير خفي أنّ هذا المثال إنّما يتمّ إن جعل المستصحب فيه اشتغال الذمّة بالصلاة ، فإنّه يفتقر إلى الامتثال لا محالة ، وإذا امتثل بأن أتى بالظهر فقط ، يقع الشكّ في كونه رافعا لذلك الاشتغال من جهة تردّد المستصحب بين كونه هو الاشتغال بالظهر أو الجمعة ، وأمّا إذا جعل المستصحب نفس الشاغل ، أعني : الصلاة المردّدة بين الظهر والجمعة ، فكونه مثالا لهذا القسم غير خال عن النظر ، فإنّه ـ حينئذ ـ منطبق على ما مضى في بعض أقسام الشكّ في المقتضي من المثال بالحيوان المردّد بين الحيوانين ، فإنّ الذمّة لا تكون إلّا بمثابة الدار الموجود فيها حيوان تردّد بين كونه طويل العمر وقصيره.
ولعلّ ظاهر عبارته هو إرادة الوجه الأوّل. هذا تمام الكلام في استيفاء الأقسام لكلّ من الشكّ في المقتضي والرافع ، ولم يتعرّض في المتن لاستقصاء أقسام الأوّل ، ولعلّ نظره إلى عدم وجود القول بالتفصيل بينها. هذا تمام الكلام في ما ذكره المرحوم غلام رضا قدسسره بتوضيح وتلخيص منّا.
ولنرجع إلى شرح بعض ما في المتن طبقا لما جاء في شرح الاستاذ الاعتمادي.
(ولا إشكال في كون ما عدا الشكّ في وجود الرافع) ، وهو الشكّ في المقتضي ، والشكّ في رافعيّة الموجود بصورة الأربع (محلّا للخلاف) وليس عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي متّفقا عليه.
(وإن كان يشعر ظاهر استدلال بعض المثبتين بأنّ المقتضي للحكم الأوّل موجود ... إلى آخره ، يوهم الخلاف).
وهو اختصاص النزاع بمورد الشكّ في الرافع ، والاتّفاق على عدم اعتبار الاستصحاب في الشكّ في المقتضي.